____________________
(الركن الرابع) الصيغة، قال فيها (1) لما كان الأصل في الأموال، الصمة، لم يبح شئ منها على غير مالكها إلا بالرضا منه، ولما كان الرضا من الأمور الباطنة الخفية، تعذر الوصول إليه قطعا، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها، ولا يختص لفظ (لفظا - خ) بعينه، بل المعتد به في هذا الباب كل لفظ يد على الانتفاع مع بقائها مطلقا أو مدة معينة كقوله:
أعرتك وأذنت لك، و (أو - خ) انتفع به، و (أو - خ) خذه لتنتفع به، وما أشبه ذلك.
ولا يشترط القبول نطقا، فلو قال: أعرتك، جاز له الانتفاع، وإن لم يتلفظ بالقبول، لأنه عقد ضعيف، لأن ثمرته إباحة الانتفاع، وهي تحصل بغير عقد، كما لو حصل ظنه بصديقه كفى في الانتفاع (بالانتفاع - خ) عن العقد، وكما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على الألفاظ (ألفاظ - خ) خاصة اعتبرها الشارع (الشرع - خ). (2) وقال أيضا: والأقرب عندي أنه لا يفتقر إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير اه. (3) واعلم أن هذا صريح في أن العارية تتحقق بغير اللفظ وبغير القبول، بل غير العقد، فإنه عبارة عن ايجاب وقبول.
وقد عرفت عدم اشتراطهما في العارية، وأن العقد المثمر هنا هو مجرد ما يدل على جواز الانتفاع، والانتفاع الذي يحصل بفعل المستعير ليس بقبول، وهو جزء للعقد، إذا المجوز للتصرف الذي هو ثمرة العقد متحقق بغيره، وإلا لم يجز التصرف
أعرتك وأذنت لك، و (أو - خ) انتفع به، و (أو - خ) خذه لتنتفع به، وما أشبه ذلك.
ولا يشترط القبول نطقا، فلو قال: أعرتك، جاز له الانتفاع، وإن لم يتلفظ بالقبول، لأنه عقد ضعيف، لأن ثمرته إباحة الانتفاع، وهي تحصل بغير عقد، كما لو حصل ظنه بصديقه كفى في الانتفاع (بالانتفاع - خ) عن العقد، وكما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على الألفاظ (ألفاظ - خ) خاصة اعتبرها الشارع (الشرع - خ). (2) وقال أيضا: والأقرب عندي أنه لا يفتقر إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير اه. (3) واعلم أن هذا صريح في أن العارية تتحقق بغير اللفظ وبغير القبول، بل غير العقد، فإنه عبارة عن ايجاب وقبول.
وقد عرفت عدم اشتراطهما في العارية، وأن العقد المثمر هنا هو مجرد ما يدل على جواز الانتفاع، والانتفاع الذي يحصل بفعل المستعير ليس بقبول، وهو جزء للعقد، إذا المجوز للتصرف الذي هو ثمرة العقد متحقق بغيره، وإلا لم يجز التصرف