ويقبل قوله في القيمة، والتلف، وعدم التفريط، لا الرد.
____________________
اعلم أنه قد كثير في الوديعة والعارية ونحوهما من الأمانات أن المفرط والمتعدي بأي وجه، ضامن مطلقا، وإن علم عدم مدخلية التفريط في التلف، لأنه حينئذ يده يد ضمان وغصب.
وفيه تأمل، إذا لا دليل عليه شرعا كتابا وسنة واجماعا، لما نقلناه عن التذكرة في الوديعة مع نقل الاجماع، وما فيه، وأنه ليس بتمام ما ذكر خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف، لأن الإذن السابق موجود، فتأمل قوله: ويضمن بالجحود. قد مر مثله في الوديعة.
قوله: ويقبل قوله الخ. دليله غير واضح، كأنه قيس بالوديعة، وهو قياس مع الفارق، فإن هناك ضرورة، لئلا يلزم سد باب قبول الوديعة، وهو غير مناسب للحكمة المطلوبة، إلا أن بعض الأخبار (1) يدل على أنه أمين غير ضامن، وأنه لا ضمان عليه إلا مع الشرط.
وقال في التذكرة: أنه مؤتمن، وربما تعذرت البينة.
وليس في ذلك حجة قاطعة (2)، فإن كان اجماع أو نص، وإلا فالقواعد تقتضي كون القول قول المالك، كما في الرد، لأنه مدع والمالك منكر، والفرق بين الرد والتلف مشكل، وإن كان احتمال التلف في موضع لا يمكن الاشهاد فرقا، غير بعيد، فإذا ادعى التلف في مثل هذه الصورة يقبل، دون ما يمكن، فتأمل.
نعم القول قوله في قيمة العين المتلفة، لأنه غارم، والأصل عدم الزيادة.
هذا إذا لم يكن شاهدا على تعيين القيمة حين التلف، ولو كانت الشهود
وفيه تأمل، إذا لا دليل عليه شرعا كتابا وسنة واجماعا، لما نقلناه عن التذكرة في الوديعة مع نقل الاجماع، وما فيه، وأنه ليس بتمام ما ذكر خصوصا في ترك الحفظ بمثل ترك العلف، لأن الإذن السابق موجود، فتأمل قوله: ويضمن بالجحود. قد مر مثله في الوديعة.
قوله: ويقبل قوله الخ. دليله غير واضح، كأنه قيس بالوديعة، وهو قياس مع الفارق، فإن هناك ضرورة، لئلا يلزم سد باب قبول الوديعة، وهو غير مناسب للحكمة المطلوبة، إلا أن بعض الأخبار (1) يدل على أنه أمين غير ضامن، وأنه لا ضمان عليه إلا مع الشرط.
وقال في التذكرة: أنه مؤتمن، وربما تعذرت البينة.
وليس في ذلك حجة قاطعة (2)، فإن كان اجماع أو نص، وإلا فالقواعد تقتضي كون القول قول المالك، كما في الرد، لأنه مدع والمالك منكر، والفرق بين الرد والتلف مشكل، وإن كان احتمال التلف في موضع لا يمكن الاشهاد فرقا، غير بعيد، فإذا ادعى التلف في مثل هذه الصورة يقبل، دون ما يمكن، فتأمل.
نعم القول قوله في قيمة العين المتلفة، لأنه غارم، والأصل عدم الزيادة.
هذا إذا لم يكن شاهدا على تعيين القيمة حين التلف، ولو كانت الشهود