____________________
(المقصد الثالث في الجعالة) قوله: وهي تصح على كل عمل مقصود الخ. قال في التذكرة: الجعالة في اللغة ما يجعل للانسان على شئ بفعله، فكذلك الجعل والجعيلة، وأما في الشرع عبارة عن عقد دال على عوض في عمل محلل مقصود.
وصيغتها كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض، مثل من رد عبدي فله كذا، ولا يحتاج إلى القبول اللفظي، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف، وقد صرح به في التذكرة، كما في ساير العقود.
ودليل جوازه هو النص والاجماع المفهوم من التذكرة، قال: ولا نعلم فيه خلافا، وأما النص فمثل قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير والأخبار من طرق (1) العامة (2) والخاصة، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال:
وصيغتها كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض، مثل من رد عبدي فله كذا، ولا يحتاج إلى القبول اللفظي، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف، وقد صرح به في التذكرة، كما في ساير العقود.
ودليل جوازه هو النص والاجماع المفهوم من التذكرة، قال: ولا نعلم فيه خلافا، وأما النص فمثل قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير والأخبار من طرق (1) العامة (2) والخاصة، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: