____________________
إن ولد الأمة إذا زنت أنه لمالك الأم، وأنه إذا حصل للدابة ولد فهو لمالك الدابة، وإن حصل بسبب شئ (شهي - خ) اختلاط مني دابة الغير، وسواء كان عند الغاصب وغيره.
ويؤيده رواية عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها (فيرزعها - يب) بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع، جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه (1) ولا يضر جهل محمد بن عبد الله بن الهلال (2)، وعدم التصريح بتوثيق عقبة، والدلالة غير مخفية، إذ (و- خ) المراد على الظاهر، أن الزرع لصاحب الحب، فإن الزرع ما يوجب الملك، وإن الزرع ليس له إن لم يكن البذر له، فإنه عامل له أجرة، فتأمل.
فقول الشيخ بأنها للمالك - كقول بعض العامة - ليس بواضح، ولهذا ما صرح بخلافه أيضا بل أشار بقوله: ولا بصيرورة الحب الخ، فتأمل.
قوله: ولو تعذر العين الخ. أي لو تعذر دفع العين بسبب ضياع ونحوه، فدفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ملكها، ولكن الظاهر أنه ملك متزلزل، فإنه متى تمكن من الدفع يجب دفعه إليه، فيوصل حقه إليه إذا دفع فترجع، فالدفع كأنه للحيلولة، ولم يملك الغاصب المغصوب، وعليه أجرة المغصوب لمالكه من وقت الغصب الذي له منفعة، وأجرة إلى حين أخذ البدل، أي القيمة.
دليل ملكية القيمة أنه عوض ماله الواجب عوضه، ودفع على أنه عوض،
ويؤيده رواية عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها (فيرزعها - يب) بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع، جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه (1) ولا يضر جهل محمد بن عبد الله بن الهلال (2)، وعدم التصريح بتوثيق عقبة، والدلالة غير مخفية، إذ (و- خ) المراد على الظاهر، أن الزرع لصاحب الحب، فإن الزرع ما يوجب الملك، وإن الزرع ليس له إن لم يكن البذر له، فإنه عامل له أجرة، فتأمل.
فقول الشيخ بأنها للمالك - كقول بعض العامة - ليس بواضح، ولهذا ما صرح بخلافه أيضا بل أشار بقوله: ولا بصيرورة الحب الخ، فتأمل.
قوله: ولو تعذر العين الخ. أي لو تعذر دفع العين بسبب ضياع ونحوه، فدفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ملكها، ولكن الظاهر أنه ملك متزلزل، فإنه متى تمكن من الدفع يجب دفعه إليه، فيوصل حقه إليه إذا دفع فترجع، فالدفع كأنه للحيلولة، ولم يملك الغاصب المغصوب، وعليه أجرة المغصوب لمالكه من وقت الغصب الذي له منفعة، وأجرة إلى حين أخذ البدل، أي القيمة.
دليل ملكية القيمة أنه عوض ماله الواجب عوضه، ودفع على أنه عوض،