ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص.
____________________
بجوازه أيضا، كما أشرنا إليه، فتأمل.
قوله: وليس للمستعير الإعارة الخ. قد مر تفصيله، ومعلوم عدم جواز التعدي، فإن استعار لنفسه بأن يكون هو المستعير فقط كيف (فكيف - خ) له أن يعيره أو يؤجره الخ وهو ظاهر، إلا مع انضمام أمر آخر به مثل العلم بجواز ذلك من غير نفس الإعارة له، وحينئذ يكون وكيلا للمالك في الإعارة لا معيرا له، لأنه لا بد من أن يكون المعير مالكا للمنفعة المعارة ما بالذات أو بالتبع.
نعم يجوز له الاستيفاء بنفسه وبوكيله إن لم يشترط ولم يقيد بالاستيفاء بنفسه وتكون المنفعة عائدة إليه، كما مر.
وأما الأهل والدواب والضيف فحكمه حكم نفسه إن كان المحل قابلا لهم فالإعارة له إعارة لهم أيضا، بمعنى جواز الانتفاع لهم بإعارته للأول فكأنه المنتفع بها، وهو أيضا ظاهر.
قوله: ولو تلفت بتفريط الخ. يعني لو استعمل المستعير العين المعارة فنقصت بسبب الاستعمال المجوز بالعارية ثم فرط أي فعل ما لا يجوز له وكان سببا للضمان فتلف ضمن من حين التفريط العين الناقصة لا ذلك النقص الذي حصل بالانتفاع المجوز مطلقا، سواء تلف بسبب ذلك التفريط أم لا بل بآفة.
وظاهرها أنه حينئذ يضمن أجرتها التي تحصل بسبب الاستعمال بعد التفريط، فإنها خرجت عن الأمانة والعارية ودخلت في حكم الغصب والضمان.
ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوزه، إلا أنه لما فرط دخل في ضمانه إما مطلقا أو بذلك الوجه الذي هو التفريط، بمعنى أنه لو تلف بذلك الوجه يكون مضمونا لا غير، كما مر.
قوله: وليس للمستعير الإعارة الخ. قد مر تفصيله، ومعلوم عدم جواز التعدي، فإن استعار لنفسه بأن يكون هو المستعير فقط كيف (فكيف - خ) له أن يعيره أو يؤجره الخ وهو ظاهر، إلا مع انضمام أمر آخر به مثل العلم بجواز ذلك من غير نفس الإعارة له، وحينئذ يكون وكيلا للمالك في الإعارة لا معيرا له، لأنه لا بد من أن يكون المعير مالكا للمنفعة المعارة ما بالذات أو بالتبع.
نعم يجوز له الاستيفاء بنفسه وبوكيله إن لم يشترط ولم يقيد بالاستيفاء بنفسه وتكون المنفعة عائدة إليه، كما مر.
وأما الأهل والدواب والضيف فحكمه حكم نفسه إن كان المحل قابلا لهم فالإعارة له إعارة لهم أيضا، بمعنى جواز الانتفاع لهم بإعارته للأول فكأنه المنتفع بها، وهو أيضا ظاهر.
قوله: ولو تلفت بتفريط الخ. يعني لو استعمل المستعير العين المعارة فنقصت بسبب الاستعمال المجوز بالعارية ثم فرط أي فعل ما لا يجوز له وكان سببا للضمان فتلف ضمن من حين التفريط العين الناقصة لا ذلك النقص الذي حصل بالانتفاع المجوز مطلقا، سواء تلف بسبب ذلك التفريط أم لا بل بآفة.
وظاهرها أنه حينئذ يضمن أجرتها التي تحصل بسبب الاستعمال بعد التفريط، فإنها خرجت عن الأمانة والعارية ودخلت في حكم الغصب والضمان.
ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوزه، إلا أنه لما فرط دخل في ضمانه إما مطلقا أو بذلك الوجه الذي هو التفريط، بمعنى أنه لو تلف بذلك الوجه يكون مضمونا لا غير، كما مر.