____________________
ذلك الرضا، ما دام لم يلزمه بوجه شرعي.
ويحتمل اللزوم بمجرد القول والرضا أولا، كما في قسمة الأعيان، ويدل على الأول كلام التذكرة.
ولو أجل أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقه جاز، فتأخيره أولى، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريك الرجوع عليه بشئ.
هذا إذا أجله في عقد لازم، وإن لم يكن في عقد لازم كان له الرجوع، لأن الحال لا يتعجل بالتأجيل، فوجوده (المعجل - خ) كعدمه.
فتأمل فيه، فإن المسألة من مشكلات الفن، فإن الحكم غير موافق لقاعدة العقل، ولا تدل عليه الروايات، مع ضعفها.
نعم تدل على عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض، ولا اجماع في المسألة، حيث نقل عن ابن إدريس القول بصحة القسمة وتعيين (تعين - خ) ما قبضه للقابض، لأن المشترك هو العين، وقد ذهب.
وفيه تأمل، ويمكن أن يقال كما مر في البحث مع التذكرة. وفي قوله طرح الروايات الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة، بل كاد أن يكون ترك الاجماع، مع أن ما ذمته أمر مشترك مشاعا بعينه فتعيين شئ لأحدهما تعيين لآخر.
(البحث الثاني في القسمة) قوله: البحث الثاني في القسمة الخ. ترك تعريفها لظهور أنها تمييز الحقوق كما قيل، وتعيينها أولى.
والظاهر أن لا خلاف من الأصحاب في أنها أمر برأسها مملك للشريك حصة الشريك بحصته، سواء كان فيه تقويم أو رد أم لا، فإذا حصلت القسمة مع
ويحتمل اللزوم بمجرد القول والرضا أولا، كما في قسمة الأعيان، ويدل على الأول كلام التذكرة.
ولو أجل أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقه جاز، فتأخيره أولى، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريك الرجوع عليه بشئ.
هذا إذا أجله في عقد لازم، وإن لم يكن في عقد لازم كان له الرجوع، لأن الحال لا يتعجل بالتأجيل، فوجوده (المعجل - خ) كعدمه.
فتأمل فيه، فإن المسألة من مشكلات الفن، فإن الحكم غير موافق لقاعدة العقل، ولا تدل عليه الروايات، مع ضعفها.
نعم تدل على عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض، ولا اجماع في المسألة، حيث نقل عن ابن إدريس القول بصحة القسمة وتعيين (تعين - خ) ما قبضه للقابض، لأن المشترك هو العين، وقد ذهب.
وفيه تأمل، ويمكن أن يقال كما مر في البحث مع التذكرة. وفي قوله طرح الروايات الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة، بل كاد أن يكون ترك الاجماع، مع أن ما ذمته أمر مشترك مشاعا بعينه فتعيين شئ لأحدهما تعيين لآخر.
(البحث الثاني في القسمة) قوله: البحث الثاني في القسمة الخ. ترك تعريفها لظهور أنها تمييز الحقوق كما قيل، وتعيينها أولى.
والظاهر أن لا خلاف من الأصحاب في أنها أمر برأسها مملك للشريك حصة الشريك بحصته، سواء كان فيه تقويم أو رد أم لا، فإذا حصلت القسمة مع