____________________
تقدم غير مرة.
وقال أيضا: لو قال المالك ابتداء: أو دعتك هذا (كذا - خ) (ابتداء - خ) فإن خنت (به - خ) ثم تركت الخيانة عدت أمينا (لي - خ) فخان وضمن، ثم ترك الخيانة، لم تزل الخيانة، ولم يعد أمينا، وبه قال الشافعي.
لأنه اسقاط لما لم يكن، بخلاف إن خان (و- خ) صار ضامنا، و (لو - خ) قال: أسقطت ضمانك، أو أذنت لك في الحفظ، أو أودعتك، ونحو ذلك، ولأن الاستيمان الثاني معلق. (1) وما نعرف عدم صحة الاستيمان المعلق، واسقاط ما لم يكن، فإنه إذن بالتصرف بعد الخيانة أيضا، وأدلة قبول الناس في أموالهم تعمه (2) كما في العارية التي هي مضمونة مثل الدراهم والدنانير سقط ضمانه عندنا، فتأمل.
وكذا القول قوله، لو قال: خذ هذا وديعة يوما وغير وديعة يوما، يكون وديعة أبدا، مع قوله: لو قال خذ هذه وديعة يوما وعارية يوما، فهو وديعة في الأول وعارية في اليوم الثاني.
قوله: أو خلطها بماله الخ. لعل لا خلاف عندنا فيه، قال في التذكرة:
إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبه - كدراهم مزجها بمثلها أو دنانير مزجها بمثلها، بحيث لا تمايز (مايز - خ) بين الوديعة ومال المستودع، أو مزج الحنطة بمثلها - صار ضامنا سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها، وبه قال الشافعي، لأنه قد تصرف في الوديعة تصرفا غير مشروع، وعيبها بالمزج فإن
وقال أيضا: لو قال المالك ابتداء: أو دعتك هذا (كذا - خ) (ابتداء - خ) فإن خنت (به - خ) ثم تركت الخيانة عدت أمينا (لي - خ) فخان وضمن، ثم ترك الخيانة، لم تزل الخيانة، ولم يعد أمينا، وبه قال الشافعي.
لأنه اسقاط لما لم يكن، بخلاف إن خان (و- خ) صار ضامنا، و (لو - خ) قال: أسقطت ضمانك، أو أذنت لك في الحفظ، أو أودعتك، ونحو ذلك، ولأن الاستيمان الثاني معلق. (1) وما نعرف عدم صحة الاستيمان المعلق، واسقاط ما لم يكن، فإنه إذن بالتصرف بعد الخيانة أيضا، وأدلة قبول الناس في أموالهم تعمه (2) كما في العارية التي هي مضمونة مثل الدراهم والدنانير سقط ضمانه عندنا، فتأمل.
وكذا القول قوله، لو قال: خذ هذا وديعة يوما وغير وديعة يوما، يكون وديعة أبدا، مع قوله: لو قال خذ هذه وديعة يوما وعارية يوما، فهو وديعة في الأول وعارية في اليوم الثاني.
قوله: أو خلطها بماله الخ. لعل لا خلاف عندنا فيه، قال في التذكرة:
إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبه - كدراهم مزجها بمثلها أو دنانير مزجها بمثلها، بحيث لا تمايز (مايز - خ) بين الوديعة ومال المستودع، أو مزج الحنطة بمثلها - صار ضامنا سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها، وبه قال الشافعي، لأنه قد تصرف في الوديعة تصرفا غير مشروع، وعيبها بالمزج فإن