____________________
صريحا وبموت المستأجر بالاجماع المركب.
وما نعرف دليلا على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الاجماع، وأنت تعلم ضعفه في مثله، وما يعرف على القول الفارق دليلا، وعدم الدليل دليل العدم.
وأما استثناء أنه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير، فدليله ظاهر.
وكذا الموصى له بالمنفعة مدة حياته، مثل الإجارة، ولكن هو بالحقيقة تلف أحد الأركان.
وكذا استثناء العين المستأجرة وقفا، بموت المؤجر، فإنه بمنزلة انقضاء المدة، لأنه إنما هو له إلى حين موته.
ولكن استثنى من بطلان إجارة الوقف بموت المؤجر، ما إذا مات الناظر المؤجر لمصلحة الوقف أو للبطون كلها، فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر، لأنه حينئذ بمنزلة الوكيل، فلا موت للمؤجر حقيقة وهو ظاهر، وذكره بعض الأصحاب، فتأمل.
قوله: ولا بالعتق الخ. أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة بالعتق، لما تقدم، ولا يرجع العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيد، ولا على المستأجر، لأن الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له، والمنفعة انتقلت إلى المستأجر، فصارت مملوكة له أيضا بالعوض، فلا سبيل للعبد من الرجوع على أحد منهما.
وأما لزوم نفقته تلك المدة على السيد ففيه اشكال، من أنه أخذ منافعه، فما بقي له كسب ومنفعة، ونفقته من منفعته، فيلزم من له المنفعة، ولأن العبد
وما نعرف دليلا على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الاجماع، وأنت تعلم ضعفه في مثله، وما يعرف على القول الفارق دليلا، وعدم الدليل دليل العدم.
وأما استثناء أنه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير، فدليله ظاهر.
وكذا الموصى له بالمنفعة مدة حياته، مثل الإجارة، ولكن هو بالحقيقة تلف أحد الأركان.
وكذا استثناء العين المستأجرة وقفا، بموت المؤجر، فإنه بمنزلة انقضاء المدة، لأنه إنما هو له إلى حين موته.
ولكن استثنى من بطلان إجارة الوقف بموت المؤجر، ما إذا مات الناظر المؤجر لمصلحة الوقف أو للبطون كلها، فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر، لأنه حينئذ بمنزلة الوكيل، فلا موت للمؤجر حقيقة وهو ظاهر، وذكره بعض الأصحاب، فتأمل.
قوله: ولا بالعتق الخ. أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة بالعتق، لما تقدم، ولا يرجع العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيد، ولا على المستأجر، لأن الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له، والمنفعة انتقلت إلى المستأجر، فصارت مملوكة له أيضا بالعوض، فلا سبيل للعبد من الرجوع على أحد منهما.
وأما لزوم نفقته تلك المدة على السيد ففيه اشكال، من أنه أخذ منافعه، فما بقي له كسب ومنفعة، ونفقته من منفعته، فيلزم من له المنفعة، ولأن العبد