ولو أنتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص، على رأي.
____________________
قوله: وكذا ينفق على العبد الخ. قد مر أيضا أنه يجوز بل يجب التقاط العبد الصغير الغير المميز الذي لا يستقل بحفظ نفسه، فإن عرف مالكه يسلمه إليه، ولا يكون ضامنا حينئذ إلا مع التفريط والافراط، لأنه محسن، بل حينئذ ليس من الالتقاط، وإلا يحفظه عنده أمانة أيضا، كسائر الأموال الملقوطة أيضا، وينفق عليه، إذ نفقته تجب على مالكه، فيستقرض عليه، أو ينفق من نفسه، ويرجع عليه، وقد مر دليله أيضا.
قال في التذكرة: ولو وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يجز له أخذه، لأنه كالضالة الممتنعة من دفع المؤذيات عنه، ولو كان صغيرا كان له أخذه لأنه في معرض التلف، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه، وهو نوع منه، وإذا أخذ عبدا صغيرا للحفظ لم يدفع إلى مدعيه، ولا يكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف، لاحتمال الشركة في الأوصاف، بل يجب احضار شهود الأصل، ليشهدوا بالعين، وإن تعذر لم يجب نقل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من يحمله، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده، ولم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد والأجرة.
قوله: ولو أنتفع باللبن الخ. يعني لو انتفع بلبن الحيوان المأخوذ في موضع جواز أخذه - ويمكن الأعم فشربه أو باعه وأكل ثمنه أو بظهره بأن يركبه (ركبه - خ)، ويمكن إجارته لذلك وأخذ الأجرة. أو لخدمته بأن يستخدمه قاصه، يعني ينظر إلى مقدار النفقة وأجرة الخدمة والركوب وثمن اللبن، فإن تساويا، وإلا فإن كان عنده زائدا يعطيه مالكه، وناقصا يأخذه من صاحبه، هذا هو مقتضى القوانين، لأن كل حق عند آخر، فيجوز أن يتقاصا، كسائر الحقوق.
ونقل عن الشيخ أنه قال: اللبن والظهر والخدمة لمن أنفق مطلقا من غير مقاصة، يكون
قال في التذكرة: ولو وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يجز له أخذه، لأنه كالضالة الممتنعة من دفع المؤذيات عنه، ولو كان صغيرا كان له أخذه لأنه في معرض التلف، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه، وهو نوع منه، وإذا أخذ عبدا صغيرا للحفظ لم يدفع إلى مدعيه، ولا يكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف، لاحتمال الشركة في الأوصاف، بل يجب احضار شهود الأصل، ليشهدوا بالعين، وإن تعذر لم يجب نقل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من يحمله، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده، ولم يثبت دعواه ضمن المدعي قيمة العبد والأجرة.
قوله: ولو أنتفع باللبن الخ. يعني لو انتفع بلبن الحيوان المأخوذ في موضع جواز أخذه - ويمكن الأعم فشربه أو باعه وأكل ثمنه أو بظهره بأن يركبه (ركبه - خ)، ويمكن إجارته لذلك وأخذ الأجرة. أو لخدمته بأن يستخدمه قاصه، يعني ينظر إلى مقدار النفقة وأجرة الخدمة والركوب وثمن اللبن، فإن تساويا، وإلا فإن كان عنده زائدا يعطيه مالكه، وناقصا يأخذه من صاحبه، هذا هو مقتضى القوانين، لأن كل حق عند آخر، فيجوز أن يتقاصا، كسائر الحقوق.
ونقل عن الشيخ أنه قال: اللبن والظهر والخدمة لمن أنفق مطلقا من غير مقاصة، يكون