____________________
ولم يكن ضرر على الممتنع أيضا، وإن كان عليه ضرر أقل، فلا يبعد رجحان الأول، وأما مع التساوي أو الأكثر فلا جبر.
وأيضا يجبر مع عدم الضرر على الممتنع ولا على الملتمس كما مر، فالقيد موهم (1)، فلا تتوهم، فلو قال: إن التمس الشريك، لم يتوهم شئ.
قوله: ويقسم ما اشتمل على الرد الخ. هذا صريح في أنه إنما يجبر الممتنع على القسمة، إذا لم تكن القسمة قسمة رد.
والظاهر أن المراد هنا حقيقة أي اعطاء عوض إلى الشريك ليحصل له القسم الذي أخرجته القرعة، فيخصص به كلامه من قبل مثل قوله: (وكل من طلب الخ) - وإن كان ظاهرا في جبر الممتنع على القسمة مطلقا، وكذا قوله: (وغيره إن التمس الخ)، فإنه دال على أن غير المتساوي الأجزاء الذي لا يقسم إلا بالتقويم والتعديل يجوز قسمته قسمة اجبار أيضا، وهذا أيضا أعم من كونها مشتملة على الرد أم لا، وهو ظاهر.
وكذا دليل الحكم بالجبر، فإنه دفع الضرر ومنع المالك عن التصرف في ملكه، خصوصا إذا كان الممتنع مفرطا في حصول المزج بأن مزج مال غيره بماله باختياره.
وهذا في غير قسمة الرد، وأما فيها فلا يجبر الممتنع، بل إنما يصح مع التراضي، لأنها مشتملة على معاوضة، وبمنزلة بيع جزء من المال، فلا بد من الرضا به، ولفظ دال عليه، كما قيل مثل ذلك دليلا على الاحتياج إلى الرضا بعد التعديل، والقرعة إن لم يكن القاسم منصوب الإمام مع كون القسمة قسمة رد.
وقد عرفت ما فيه من أن القسمة عندنا أمر برأسه غير بيع.
وأنه لو كان كذلك لا فرق بين قسمة الرد وغيرها، فإن الأخير أيضا
وأيضا يجبر مع عدم الضرر على الممتنع ولا على الملتمس كما مر، فالقيد موهم (1)، فلا تتوهم، فلو قال: إن التمس الشريك، لم يتوهم شئ.
قوله: ويقسم ما اشتمل على الرد الخ. هذا صريح في أنه إنما يجبر الممتنع على القسمة، إذا لم تكن القسمة قسمة رد.
والظاهر أن المراد هنا حقيقة أي اعطاء عوض إلى الشريك ليحصل له القسم الذي أخرجته القرعة، فيخصص به كلامه من قبل مثل قوله: (وكل من طلب الخ) - وإن كان ظاهرا في جبر الممتنع على القسمة مطلقا، وكذا قوله: (وغيره إن التمس الخ)، فإنه دال على أن غير المتساوي الأجزاء الذي لا يقسم إلا بالتقويم والتعديل يجوز قسمته قسمة اجبار أيضا، وهذا أيضا أعم من كونها مشتملة على الرد أم لا، وهو ظاهر.
وكذا دليل الحكم بالجبر، فإنه دفع الضرر ومنع المالك عن التصرف في ملكه، خصوصا إذا كان الممتنع مفرطا في حصول المزج بأن مزج مال غيره بماله باختياره.
وهذا في غير قسمة الرد، وأما فيها فلا يجبر الممتنع، بل إنما يصح مع التراضي، لأنها مشتملة على معاوضة، وبمنزلة بيع جزء من المال، فلا بد من الرضا به، ولفظ دال عليه، كما قيل مثل ذلك دليلا على الاحتياج إلى الرضا بعد التعديل، والقرعة إن لم يكن القاسم منصوب الإمام مع كون القسمة قسمة رد.
وقد عرفت ما فيه من أن القسمة عندنا أمر برأسه غير بيع.
وأنه لو كان كذلك لا فرق بين قسمة الرد وغيرها، فإن الأخير أيضا