وإذا عين سلم مع الرد وإن (فإن - خ ل) لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير والآبق يردهما (بردهما - خ) من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ومن المصر دينار، وإن نقصت القيمة.
____________________
فله خمسة دراهم، ثم قال: من رد عبدي فله عشرة دراهم يؤخذ بالأخير ويعمل به فمن رد العبد فله عشرة دراهم لا خمسة.
هذا واضح إن كان القول الثاني قبل العمل، وأما ما (إذا - خ) كان بعد العمل فليس للعامل إلا الأول، وهو ظاهر.
قوله: ولو حصلت الضالة الخ. يعني لو قال شخص: من رد ضالتي فله كذا، وقد حصلت هذه الضالة في يد شخص قبل صدور هذا القول من الجاعل، فلا يستحق شيئا من الجعل، بل يجب عليه رد ما في يده إلى مالكه، فإن الرد واجب، ولا جعل على الواجب، كما تقدم.
فيه أنه ينبغي أن يكون له العوض إذا كان الرد ذا عوض، وقد تقدم.
قوله: وإذا عين سلم مع الرد الخ. دليل وجوب تسليم الأجرة المعينة - بعد العمل الذي هو رد الضالة مثلا - واضح وقد تقدم.
وكذا وجوب أجرة المثل مع عدم التعيين، بل قال: من رد عبدي أو ضالتي فله أجرة وعوض على، فإنه عمل ذو أجرة، وما تبرع عليه فاعله، وما عين له الأجرة، فليس إلا أجرة المثل، إذ لا وجه غيرها.
إلا في البعير والآبق، فإنه أن ردهما من غير المصر الذي هو فيه فله أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ومن المصر دينار واحد، وإن نقصت قيمة البعير والآبق عن أربعة دنانير والدينار.
ودليله رواية مسمع المتقدمة، مع عدم الصحة، ومخالفة القاعدة وقصر
هذا واضح إن كان القول الثاني قبل العمل، وأما ما (إذا - خ) كان بعد العمل فليس للعامل إلا الأول، وهو ظاهر.
قوله: ولو حصلت الضالة الخ. يعني لو قال شخص: من رد ضالتي فله كذا، وقد حصلت هذه الضالة في يد شخص قبل صدور هذا القول من الجاعل، فلا يستحق شيئا من الجعل، بل يجب عليه رد ما في يده إلى مالكه، فإن الرد واجب، ولا جعل على الواجب، كما تقدم.
فيه أنه ينبغي أن يكون له العوض إذا كان الرد ذا عوض، وقد تقدم.
قوله: وإذا عين سلم مع الرد الخ. دليل وجوب تسليم الأجرة المعينة - بعد العمل الذي هو رد الضالة مثلا - واضح وقد تقدم.
وكذا وجوب أجرة المثل مع عدم التعيين، بل قال: من رد عبدي أو ضالتي فله أجرة وعوض على، فإنه عمل ذو أجرة، وما تبرع عليه فاعله، وما عين له الأجرة، فليس إلا أجرة المثل، إذ لا وجه غيرها.
إلا في البعير والآبق، فإنه أن ردهما من غير المصر الذي هو فيه فله أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ومن المصر دينار واحد، وإن نقصت قيمة البعير والآبق عن أربعة دنانير والدينار.
ودليله رواية مسمع المتقدمة، مع عدم الصحة، ومخالفة القاعدة وقصر