ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا.
____________________
بعض البئر ثم تعذر حفر الكل بانهدام ونحوه أو أبطل صاحبه ورضي الأجير، فتفاسخا أو عجز الأجير، فالظاهر أنه يرجع في الكل إلى الأجرة بالنسبة إلى ما فعل أي يأخذ من المسمى ما نسبته إليه كنسبة أجرة المثل المحفور إلى أجرة المثل، وهو ظاهر، وقد مر مثله.
قوله: ومشاهدة الصبي المرتضع الخ. لا بد لعقد الرضاع من مشاهدة الصبي المرتضع.
الظاهر أنه يكفي هنا الوصف أيضا، وكذا المرضعة.
ولا يشترط إذن الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته إلا مع منع حقوق الزوجية مثل المضاجعة، أو يحصل ما تنفر (يتنفر - خ) منه الطبع من كثرة الارضاع، إذا كان مستلزما لذلك خارجا عن العادة.
قوله: ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة. أي لا يجب أن يقسط أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء المدة في العقد، بأن يقال نصفه لنصفها وعشره لعشرها.
وتظهر الفائدة بأنه إن تعذر العمل وبطل بوجه، فإن قسط فلو كان الفائت نصفا يكون الساقط من الأجرة نصفا، وإن كان بحسب النفع أدون أو أكثر، بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة، كما تقدم، فتأمل.
قوله: ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا. لا مانع منه وعموم أدلة المسجد - والإجارة مع عدم ظهور مانع - يقتضيه فالمراد (والمراد - خ) بالملكية في المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة، ولكن في بعض قيود المحقق الشيخ علي، أنه لا تثبت حرمة المسجد.
قوله: ومشاهدة الصبي المرتضع الخ. لا بد لعقد الرضاع من مشاهدة الصبي المرتضع.
الظاهر أنه يكفي هنا الوصف أيضا، وكذا المرضعة.
ولا يشترط إذن الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته إلا مع منع حقوق الزوجية مثل المضاجعة، أو يحصل ما تنفر (يتنفر - خ) منه الطبع من كثرة الارضاع، إذا كان مستلزما لذلك خارجا عن العادة.
قوله: ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة. أي لا يجب أن يقسط أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء المدة في العقد، بأن يقال نصفه لنصفها وعشره لعشرها.
وتظهر الفائدة بأنه إن تعذر العمل وبطل بوجه، فإن قسط فلو كان الفائت نصفا يكون الساقط من الأجرة نصفا، وإن كان بحسب النفع أدون أو أكثر، بخلاف عدم التقسيط فيمكن بالنسبة، كما تقدم، فتأمل.
قوله: ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا. لا مانع منه وعموم أدلة المسجد - والإجارة مع عدم ظهور مانع - يقتضيه فالمراد (والمراد - خ) بالملكية في المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة، ولكن في بعض قيود المحقق الشيخ علي، أنه لا تثبت حرمة المسجد.