____________________
(معدوم - خ) العضو، فيؤخذ التفاوت بين الثمنين.
جهة أنه عضو له قيمة من مال له قيمة، فتلف بالضمان، فيكون مضموما، وليس بمثلي، ولا قيمة له على حدة، فيكون الأرش، وفي الأولى لما كان له مقدر.
وكأنه لا خلاف فيه عندهم هنا، ولا في أن العبد فرع للحر، فيما له مقدر وبالعكس فيما لا مقدر له، كما صرح في كتاب الديات.
قوله: ولو استوعبت القيمة الخ. يعني إذا تلف من العبد المغصوب عنده ما يستغرق قيمته بالكلية، مثل إن قطع ذكره، فمذهب الشيخ (1) أنه لا يمسكه إلا أن يكون رضى (برضى - خ) المالك، بأن يكون العبد للضامن وأخذ قيمته أو يأخذه ولا يأخذ شيئا، إذ لا يلزم على المتلف أكثر قيمة المضمون (2)، ولا يجمع بين العوض والمعوض، ولأنه إذا جنى عليه أحد غير مغصوب بما فيه أيضا يدفع ويؤخذ القيمة أو يأخذ مجانا، والموجب هو عذر جمع العين للمالك موجود صار ما يوجب (بموجب - خ) ذلك. (3) وقال المصنف: وفيه نظر، وجهه عدم ظهور المنافاة، فإن العبد، مضمون،
جهة أنه عضو له قيمة من مال له قيمة، فتلف بالضمان، فيكون مضموما، وليس بمثلي، ولا قيمة له على حدة، فيكون الأرش، وفي الأولى لما كان له مقدر.
وكأنه لا خلاف فيه عندهم هنا، ولا في أن العبد فرع للحر، فيما له مقدر وبالعكس فيما لا مقدر له، كما صرح في كتاب الديات.
قوله: ولو استوعبت القيمة الخ. يعني إذا تلف من العبد المغصوب عنده ما يستغرق قيمته بالكلية، مثل إن قطع ذكره، فمذهب الشيخ (1) أنه لا يمسكه إلا أن يكون رضى (برضى - خ) المالك، بأن يكون العبد للضامن وأخذ قيمته أو يأخذه ولا يأخذ شيئا، إذ لا يلزم على المتلف أكثر قيمة المضمون (2)، ولا يجمع بين العوض والمعوض، ولأنه إذا جنى عليه أحد غير مغصوب بما فيه أيضا يدفع ويؤخذ القيمة أو يأخذ مجانا، والموجب هو عذر جمع العين للمالك موجود صار ما يوجب (بموجب - خ) ذلك. (3) وقال المصنف: وفيه نظر، وجهه عدم ظهور المنافاة، فإن العبد، مضمون،