وتصح إلى مدة يحمل فيها غالبا، وإن لم يحمل.
____________________
قوله: ولو كان مغروسا وقدر بمدة الخ. يعني لو كان الودي مغروسا وظاهرا، كان مشتملا على صحة شرطه من جهة المحل.
ولكن وقع الخلل في شرط المدة، فإن شرط مدة معينة، لا تثمر في تلك المدة - مثل هذا الودي علما يقينا أو ظنا مأخوذا من العرف والعادة، أو يكون الاحتمالان متساويين في حصول الثمر إلى تلك المدة وعدمه - مبطل لعقد المساقاة، لجهالة المدة وعدم الجزم بحصول الثمرة.
ولا يبعد تقييد ذلك بعدم الحصول، فإنه لو حصل الثمر في الأخيرين يحتمل صحة العقد ويأخذ الحصة، للاحتمال عند العقد، ومطابقته للواقع وأصل عدم اشتراط شئ آخر، وصدق التعريف، عموم الأدلة.
وعدم تقدير البطلان لا يبعد عدم أجرة المثل أيضا للعامل مع علمه، فإنه متبرع، كمن غارس على أن لا يكون له شئ، واستأجر كذلك، كما تقدم.
وأما مع الجهل فلا يبعد له أجرة المثل، خصوصا مع علم صاحب الأرض، بناء على قاعدتهم، إن كل ما بطل العقد يحصل للعامل أجرة المثل، لأن الحاصل لصاحب الأرض خاصة، لبطلان العقد، فلا بد للعامل من عوض لعمله، حيث ما كان متبرعا فتأمل.
قوله: ويصح إلى مدة الخ. أي يصح عقد المساقاة إلى مدة يحمل في تلك المدة غالبا، وإن اتفق على خلاف العادة، فلم يحمل، ففائدة الحكم بالصحة عدم استحقاق أجرة المثل للعامل.
وأما تكليفه باتمام العمل طول المدة - مع حصول العلم بعدم حصول الحصة، كما في انفاذ المال في القراض مع الجزم بعدم الربح والحصة -، ففيه
ولكن وقع الخلل في شرط المدة، فإن شرط مدة معينة، لا تثمر في تلك المدة - مثل هذا الودي علما يقينا أو ظنا مأخوذا من العرف والعادة، أو يكون الاحتمالان متساويين في حصول الثمر إلى تلك المدة وعدمه - مبطل لعقد المساقاة، لجهالة المدة وعدم الجزم بحصول الثمرة.
ولا يبعد تقييد ذلك بعدم الحصول، فإنه لو حصل الثمر في الأخيرين يحتمل صحة العقد ويأخذ الحصة، للاحتمال عند العقد، ومطابقته للواقع وأصل عدم اشتراط شئ آخر، وصدق التعريف، عموم الأدلة.
وعدم تقدير البطلان لا يبعد عدم أجرة المثل أيضا للعامل مع علمه، فإنه متبرع، كمن غارس على أن لا يكون له شئ، واستأجر كذلك، كما تقدم.
وأما مع الجهل فلا يبعد له أجرة المثل، خصوصا مع علم صاحب الأرض، بناء على قاعدتهم، إن كل ما بطل العقد يحصل للعامل أجرة المثل، لأن الحاصل لصاحب الأرض خاصة، لبطلان العقد، فلا بد للعامل من عوض لعمله، حيث ما كان متبرعا فتأمل.
قوله: ويصح إلى مدة الخ. أي يصح عقد المساقاة إلى مدة يحمل في تلك المدة غالبا، وإن اتفق على خلاف العادة، فلم يحمل، ففائدة الحكم بالصحة عدم استحقاق أجرة المثل للعامل.
وأما تكليفه باتمام العمل طول المدة - مع حصول العلم بعدم حصول الحصة، كما في انفاذ المال في القراض مع الجزم بعدم الربح والحصة -، ففيه