____________________
ما لا يبقى سنة، قال في التذكرة: ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ والفاكهة التي لا يجفف والخضراوات، يتخير ملتقطها بين أكلها وحفظ ثمنها، وبين دفعها إلى الحاكم - إلى قوله - وليس له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم، خلافا لأحمد في شئ قليل، وقد مر البحث فيه، فتأمل.
وقال أيضا: ما يفتقر إلى العلاج ينظر الحظ لصاحبه، فيفعل، فإن كان في التجفيف جففه، أو دفعه إلى الحاكم (دفعة - خ). (1) قوله: ويكره أخذ اللقطة الخ. يعني يكره أخذها في موضع جواز أخذها في المال والحيوان، لا الانسان، فإنه واجب على ما تقدم.
ومنه يعلم أن حفظ مال الناس غير واجب، ما لم يكن متصرفا.
وقد نقل في التذكرة عن أبي حنيفة وجها في وجوب أخذ اللقطة، بكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض في القرآن (2) فيجب حفظه كولي الأيتام، ولأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. (3) والجواب عنها ظاهر، والأصل دليل قوي، مع الرواية بالنهي. (4) ويدل على الكراهة تعريض نفسه لاحتمال الحرام، وترك الواجبات الدقيقة المشكلة جدا، فإن حفظها والتعريف على ما هو مشكل جدا، كما يعرف من حفظ الأمانة، مع عدم ظهور نص.
ويدل على الكراهة أيضا - بعد الاجماع المفهوم من التذكرة - النهي الوارد في
وقال أيضا: ما يفتقر إلى العلاج ينظر الحظ لصاحبه، فيفعل، فإن كان في التجفيف جففه، أو دفعه إلى الحاكم (دفعة - خ). (1) قوله: ويكره أخذ اللقطة الخ. يعني يكره أخذها في موضع جواز أخذها في المال والحيوان، لا الانسان، فإنه واجب على ما تقدم.
ومنه يعلم أن حفظ مال الناس غير واجب، ما لم يكن متصرفا.
وقد نقل في التذكرة عن أبي حنيفة وجها في وجوب أخذ اللقطة، بكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض في القرآن (2) فيجب حفظه كولي الأيتام، ولأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. (3) والجواب عنها ظاهر، والأصل دليل قوي، مع الرواية بالنهي. (4) ويدل على الكراهة تعريض نفسه لاحتمال الحرام، وترك الواجبات الدقيقة المشكلة جدا، فإن حفظها والتعريف على ما هو مشكل جدا، كما يعرف من حفظ الأمانة، مع عدم ظهور نص.
ويدل على الكراهة أيضا - بعد الاجماع المفهوم من التذكرة - النهي الوارد في