____________________
المذكور: وكذا لو لبس الثوب المستودع بظن أنه له على ما أصابه الشيخ علي في شرح القواعد، لما مر، وأن (لأن - خ) الودعي أمين، ولا يخرج عنه إلا بالتعدي والتفريط، أي جعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب، وليس هذا بشئ منهما.
وظاهر أن في الأخذ ليس بغاصب يجري عليه حكم من الضمان مطلقا وأخذه بأشق الأحوال، وكونه ضامنا للأجرة ونحوها.
وأيضا أن ليس المراد بالمال هو عين المغصوب منه، بل أعم حتى يجري الغصب في الوقف ونحوه.
وأيضا معلوم أنه ليس كل ضامن غاصب، كما صرح في القواعد والمتن، فلا يضر عدم شمول التعريف لبعض الضمانات، إلا مع تحقق الغصبية وعدم جواز التعريف بالأعم، ولو كان لفظيا وكون الغضب كافيا للضمان، إذ قد يقال: يمكن أن يكون له شرط آخر، فتأمل.
وإذا تأملت ما ذكرناه لعلك تجد عدم ورود بعض المناقشات على التعريفات المذكورة وورود غيرها، ولكن ذلك غير مهم، إنما المهم تحقيق معنى الغصب الموجب للضمان.
اعلم أن الفقهاء رتبوا على الغصب أحكاما مخصوصة من الضمان على وجه خاص وغيره، فهو قسم خاص من الأقسام الموجبة للضمان الخاص، ولهذا قالوا إنه حرام وموجب للضمان بالكتاب والسنة (1) والاجماع، وليس كل أسباب الضمان
وظاهر أن في الأخذ ليس بغاصب يجري عليه حكم من الضمان مطلقا وأخذه بأشق الأحوال، وكونه ضامنا للأجرة ونحوها.
وأيضا أن ليس المراد بالمال هو عين المغصوب منه، بل أعم حتى يجري الغصب في الوقف ونحوه.
وأيضا معلوم أنه ليس كل ضامن غاصب، كما صرح في القواعد والمتن، فلا يضر عدم شمول التعريف لبعض الضمانات، إلا مع تحقق الغصبية وعدم جواز التعريف بالأعم، ولو كان لفظيا وكون الغضب كافيا للضمان، إذ قد يقال: يمكن أن يكون له شرط آخر، فتأمل.
وإذا تأملت ما ذكرناه لعلك تجد عدم ورود بعض المناقشات على التعريفات المذكورة وورود غيرها، ولكن ذلك غير مهم، إنما المهم تحقيق معنى الغصب الموجب للضمان.
اعلم أن الفقهاء رتبوا على الغصب أحكاما مخصوصة من الضمان على وجه خاص وغيره، فهو قسم خاص من الأقسام الموجبة للضمان الخاص، ولهذا قالوا إنه حرام وموجب للضمان بالكتاب والسنة (1) والاجماع، وليس كل أسباب الضمان