وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال.
ولو فرط ضمن.
____________________
الارتهان والضرب بالطبع والتزيين نعم لو استعيرا لغير منفعة لا يصح كغيرها.
وقد مر في الأخبار (1) ما يدل على صحة عاريتهما وأنهما مضمونان مطلقا إلا مع شرط سقوط ضمانهما.
قال في القواعد: والأقرب استعارة الدراهم (2) والدنانير، أن فرضت لهما منفعة حكمية كالتزيين (بها - عد) والضرب على طبعها.
وجه خلاف الأقرب غير ظاهر، إلا أن يكون النزاع في كون مثل تلك المنفعة مقصودة للعقلاء وتجوز العارية لذلك، وهو بعيد، والروايات المعتبرة الكثيرة صريحة (3) في جوازها، وقد مرت.
قوله: وكذا البحث لو تلف بغير الاستعمال. أي كذا لا يضمن المستعير، المعارة لو تلفت عنده بغير الاستعمال والتفريط، إلا أن يشترط المعير عليه الضمان مطلقا.
قوله: ولو فرط ضمن. أي لو قصر المستعير في حق العارية - إما بفعل ما لا يجوز له مثل التجاوز عن المأذون له من الانتفاع، أو يترك ما يجب عليه من الحفظ، من السرقة والحر والبرد وغيره - ضمن دائما، سواء تلف بالاستعمال أو بسبب ذلك التقصير أم لا، بل بآفة سماوية، لأنه بالتقصير صار يده يد ضمان وغصب، فإن المالك حينئذ لا يرضى بذلك، فصار حكمه حكم الغصب، وقد مر
وقد مر في الأخبار (1) ما يدل على صحة عاريتهما وأنهما مضمونان مطلقا إلا مع شرط سقوط ضمانهما.
قال في القواعد: والأقرب استعارة الدراهم (2) والدنانير، أن فرضت لهما منفعة حكمية كالتزيين (بها - عد) والضرب على طبعها.
وجه خلاف الأقرب غير ظاهر، إلا أن يكون النزاع في كون مثل تلك المنفعة مقصودة للعقلاء وتجوز العارية لذلك، وهو بعيد، والروايات المعتبرة الكثيرة صريحة (3) في جوازها، وقد مرت.
قوله: وكذا البحث لو تلف بغير الاستعمال. أي كذا لا يضمن المستعير، المعارة لو تلفت عنده بغير الاستعمال والتفريط، إلا أن يشترط المعير عليه الضمان مطلقا.
قوله: ولو فرط ضمن. أي لو قصر المستعير في حق العارية - إما بفعل ما لا يجوز له مثل التجاوز عن المأذون له من الانتفاع، أو يترك ما يجب عليه من الحفظ، من السرقة والحر والبرد وغيره - ضمن دائما، سواء تلف بالاستعمال أو بسبب ذلك التقصير أم لا، بل بآفة سماوية، لأنه بالتقصير صار يده يد ضمان وغصب، فإن المالك حينئذ لا يرضى بذلك، فصار حكمه حكم الغصب، وقد مر