والخراج على المالك، إلا من الشرط
____________________
على الغصب وتصرف فيه - الرجوع على كل واحد منهما بالجميع، مع تصرفهما في النماء الذي يوجب الضمان وتلف ذلك، حيث وضع يده عليه، وتصرف فيه، ولكن يرجع كل منهما (على الآخر - خ) بما حصل له وبالجملة حكمه حكم الغصب.
ولا يرجع على تقدير عدم حصول الثمرة وتلفها بآفة من دون اختيارهما، وهو ظاهر، فتأمل في صورة التلف.
قوله: وليس للعامل أن يساقي غيره. هذا مع اشتمال العقد على كون العمل بنفس العامل ظاهر، لا غير، بل يمكن مع الاطلاق الشامل له ولغيره، المساقاة لغيره، كما في الإجارة والمزارعة، ولهذا يجوز له أن يستأجر حينئذ من يعمل له عوضا عنه، فإن حاصلها استيجار العامل العمل في الذمة، فله أن يفعل بنفسه وبغيره.
ولكن لا يسلم الأصل إلا بإذن المالك، بناء على ما تقدم، وقد عرفت ما فيه، فتذكر.
والاستدلال على عدم جواز المساقاة للعامل - بأن المساقاة معاملة على أصول مملوكة للمساقي (للساقي - خ) وهنا ليس كذلك، فلا يجوز كما قيل مثل ذلك في المزارعة، كما تقدم - غير تام، فإنه غير مسلم، نعم لا بد من أصول مأذون في العمل بها، كما قلناه في أرض المزارعة، فتجوز بالنقص والمساوي، دون الزيادة والفرض وجود الإذن.
ويفهم من شرح الشرايع، جوازها بعد ظهور الثمرة، فعلم عدم الشرط.
وبالجملة الجواز غير بعيد، لعموم الأدلة، وعدم المانع، إذا فهم الإذن من المالك بوجه، ولا يمكن الفرق بينهما (بينها - خ) وبين المزارعة فتأمل.
قوله: والخراج على المالك إلا مع الشرط. أي خراج الأرض في الأرض
ولا يرجع على تقدير عدم حصول الثمرة وتلفها بآفة من دون اختيارهما، وهو ظاهر، فتأمل في صورة التلف.
قوله: وليس للعامل أن يساقي غيره. هذا مع اشتمال العقد على كون العمل بنفس العامل ظاهر، لا غير، بل يمكن مع الاطلاق الشامل له ولغيره، المساقاة لغيره، كما في الإجارة والمزارعة، ولهذا يجوز له أن يستأجر حينئذ من يعمل له عوضا عنه، فإن حاصلها استيجار العامل العمل في الذمة، فله أن يفعل بنفسه وبغيره.
ولكن لا يسلم الأصل إلا بإذن المالك، بناء على ما تقدم، وقد عرفت ما فيه، فتذكر.
والاستدلال على عدم جواز المساقاة للعامل - بأن المساقاة معاملة على أصول مملوكة للمساقي (للساقي - خ) وهنا ليس كذلك، فلا يجوز كما قيل مثل ذلك في المزارعة، كما تقدم - غير تام، فإنه غير مسلم، نعم لا بد من أصول مأذون في العمل بها، كما قلناه في أرض المزارعة، فتجوز بالنقص والمساوي، دون الزيادة والفرض وجود الإذن.
ويفهم من شرح الشرايع، جوازها بعد ظهور الثمرة، فعلم عدم الشرط.
وبالجملة الجواز غير بعيد، لعموم الأدلة، وعدم المانع، إذا فهم الإذن من المالك بوجه، ولا يمكن الفرق بينهما (بينها - خ) وبين المزارعة فتأمل.
قوله: والخراج على المالك إلا مع الشرط. أي خراج الأرض في الأرض