ولو اتفق الشركاء مع الضرر لم تجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة.
____________________
شرائطها يحصل الملك بها.
وليست ببيع ولا صلح ولا غيرهما، لعدم وجود خواص الغير فيها، مثل (بمثل - خ) صيغة البيع وغيرها بالاتفاق، فقول بعض العامة أنها بيع بعيد، بل باطل، فلا يجري فيها أحكام البيع وغيره.
وأيضا لا خلاف عندهم في أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة يجب على الآخر إجابته، وعدم منعه، إذا لم يحصل له ضرر بالقسمة سواء كان في تركها ضرر أم لا، وسواء كان أحدهما مضطرا إلى القسمة أم لا، لأنه يجب ايصال حق الغير إليه، بمعنى تحريم ممانعته عن وصول حقه إليه وهو هنا بالقسمة فيجب القبول والالتزام ما يلزم فيها من الحضور أو نصب وكيل ونحو ذلك.
وأيضا الظاهر أن لا خلاف في أنه مع الضرر بالنسبة إلى الكل مع عدم ضرورة لا يجوز القسمة، لأنه تضييع مال، وهو سفه واسراف ممنوع، بل يلزم حجرهم (حينئذ - خ) في سائر أموالهم.
ولكن في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للاجبار خلاف، فقيل نقصان في المال عينا، أو قيمة نقصانا عرفيا لا يتسامح، ولا يرتكب مثله إلا مع الاحتياج التام، فإذا انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك - وطلب الآخر القسمة، مع انتفاعه عنه أيضا -، يجب الإجابة، وهو ظاهر، وقد مر.
وأما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهو أيضا ظاهر، إلا مع تضرر الطالب بعدم القسمة، فيرجح ما فيه مصلحتهما (مصلحتها - خ)، ويرتكب أقل ضررا.
ومع التساوي يشكل الأمر، فيحتمل القرعة، ومع وجوده بالنسبة إليه فقط فعدمها مبني على أن الضرر مانع مطلقا، كما هو ظاهر المتن، حيث ذكر الضرر في
وليست ببيع ولا صلح ولا غيرهما، لعدم وجود خواص الغير فيها، مثل (بمثل - خ) صيغة البيع وغيرها بالاتفاق، فقول بعض العامة أنها بيع بعيد، بل باطل، فلا يجري فيها أحكام البيع وغيره.
وأيضا لا خلاف عندهم في أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة يجب على الآخر إجابته، وعدم منعه، إذا لم يحصل له ضرر بالقسمة سواء كان في تركها ضرر أم لا، وسواء كان أحدهما مضطرا إلى القسمة أم لا، لأنه يجب ايصال حق الغير إليه، بمعنى تحريم ممانعته عن وصول حقه إليه وهو هنا بالقسمة فيجب القبول والالتزام ما يلزم فيها من الحضور أو نصب وكيل ونحو ذلك.
وأيضا الظاهر أن لا خلاف في أنه مع الضرر بالنسبة إلى الكل مع عدم ضرورة لا يجوز القسمة، لأنه تضييع مال، وهو سفه واسراف ممنوع، بل يلزم حجرهم (حينئذ - خ) في سائر أموالهم.
ولكن في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للاجبار خلاف، فقيل نقصان في المال عينا، أو قيمة نقصانا عرفيا لا يتسامح، ولا يرتكب مثله إلا مع الاحتياج التام، فإذا انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك - وطلب الآخر القسمة، مع انتفاعه عنه أيضا -، يجب الإجابة، وهو ظاهر، وقد مر.
وأما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهو أيضا ظاهر، إلا مع تضرر الطالب بعدم القسمة، فيرجح ما فيه مصلحتهما (مصلحتها - خ)، ويرتكب أقل ضررا.
ومع التساوي يشكل الأمر، فيحتمل القرعة، ومع وجوده بالنسبة إليه فقط فعدمها مبني على أن الضرر مانع مطلقا، كما هو ظاهر المتن، حيث ذكر الضرر في