____________________
غير إذن الحاكم، ووجوب التعريف، وجواز التملك يؤيد (يريد - خ) ذلك بقوله:
(في عرض مال) أي يجعله ماله حتى يجئ صاحبه، وإلا كانت أمانة غير مضمونة، فافهم.
وأما جواز تصدقها مع الضمان، فلأنه إذا جاز تملكها معه، فالتصدق معه (مع الضمان - خ) بالطريق الأولى ويفهم من أدلته أيضا فتأمل.
والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا رواية الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة؟ فقال: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها، أو من يطلبها، تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الأجر له، وإن كره (ذلك - يب ئل) احتبسها، والأجر له. (1) والظاهر أن المراد بالحبس عنده سنة، مع التعريف.
ويدل على الغرم بعد أيضا، رواية حفص بن غياث، عنه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لا يرده (عليه - خ)، فإن أمكنه أن يردها على أصحابها فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له. (2) وما روي - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم
(في عرض مال) أي يجعله ماله حتى يجئ صاحبه، وإلا كانت أمانة غير مضمونة، فافهم.
وأما جواز تصدقها مع الضمان، فلأنه إذا جاز تملكها معه، فالتصدق معه (مع الضمان - خ) بالطريق الأولى ويفهم من أدلته أيضا فتأمل.
والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا رواية الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة؟ فقال: يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها، أو من يطلبها، تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الأجر له، وإن كره (ذلك - يب ئل) احتبسها، والأجر له. (1) والظاهر أن المراد بالحبس عنده سنة، مع التعريف.
ويدل على الغرم بعد أيضا، رواية حفص بن غياث، عنه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لا يرده (عليه - خ)، فإن أمكنه أن يردها على أصحابها فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له. (2) وما روي - في الصحيح - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم