وكذا بالأجود على رأي، وبالأردأ أو بغير الجنس، يضمن بالمثل (المثل - خ).
____________________
قوله: ولو مزجه بالمثل تشاركا الخ. يعني إذا مزج الغاصب مال المغصوب أو مزج بغير اختياره بمثله فهما شريكان في الممزوج بنسبة ما لهما فيه، هو ظاهر.
وقال المصنف:
وكذا إذا مزج (بالأجود)، لأن عين ماله موجودة فيه، وزاد وصف زائد فهو له كتعليم الصنعة.
والظاهر أن لا كلام فيه إن رضي الغاصب.
وسبب الرأي الآخر هو التخيير للغاصب بين دفع عوضه من العين والقيمة لأنه معلوم وجود عين أجود للمالك فيه والتكليف بالعين مع ذلك تكليف زائد وضرر منفي، فكأنه أتلف العين، فيضمن القيمة أو المثل، والمسألة لا تخلو عن اشكال، ويرجع الأول بأنه حصل بفعل الغاصب أو عنده، فإنه غصبه فأدخل الضرر على نفسه، ولا يعقل الحكم بكون عين المال المغصوب للغاصب، لعدم لزوم نقص عليه بفعله، فتأمل.
قوله: وبالأردأ أو بغير الجنس الخ. لأنه أتلفه، فيضمن المثل أو القيمة كسائر المتلفات.
ويحتمل في الأول تخيير المالك بين أخذ العين مع الأرش وبين تضمين.
المثل، كذا في حاشية الشيخ علي.
ينبغي أو المثل أو القيمة مع العدم.
وأيضا فيه أنه يلزم الربا إن كان ربويا، وهو عام عنده وعند الأكثر، فتأمل، ويحتمل على مذهب المصنف.
وقال المصنف:
وكذا إذا مزج (بالأجود)، لأن عين ماله موجودة فيه، وزاد وصف زائد فهو له كتعليم الصنعة.
والظاهر أن لا كلام فيه إن رضي الغاصب.
وسبب الرأي الآخر هو التخيير للغاصب بين دفع عوضه من العين والقيمة لأنه معلوم وجود عين أجود للمالك فيه والتكليف بالعين مع ذلك تكليف زائد وضرر منفي، فكأنه أتلف العين، فيضمن القيمة أو المثل، والمسألة لا تخلو عن اشكال، ويرجع الأول بأنه حصل بفعل الغاصب أو عنده، فإنه غصبه فأدخل الضرر على نفسه، ولا يعقل الحكم بكون عين المال المغصوب للغاصب، لعدم لزوم نقص عليه بفعله، فتأمل.
قوله: وبالأردأ أو بغير الجنس الخ. لأنه أتلفه، فيضمن المثل أو القيمة كسائر المتلفات.
ويحتمل في الأول تخيير المالك بين أخذ العين مع الأرش وبين تضمين.
المثل، كذا في حاشية الشيخ علي.
ينبغي أو المثل أو القيمة مع العدم.
وأيضا فيه أنه يلزم الربا إن كان ربويا، وهو عام عنده وعند الأكثر، فتأمل، ويحتمل على مذهب المصنف.