مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٥٢٧
ومع التعذر، القيمة وقت الدفع.
وفي غيره بالقيمة، عند التلف، على رأي، والأعلى من حين الغصب إلى التلف ما على رأي.
____________________
وقال الشيخ علي في موضع في شرح قوله في بيان المثل أو أعلى القيمة: إن خلاف ابن الجنيد مضمحل وعلى ما حمل عليه كلامه في شرح الكتاب ما يصير له خلافا فيه، بل في القيمي فقط، كالمحقق، وإنما حمل عليه لأن الخلاف هنا محقق دونه، والعبارة صالحة فالحمل عليه أولى.
قوله: ومع التعذر القيمة وقت الدفع الخ. أي لو تعذر المثل في المثلي.
قال في شرح القواعد: المراد بالتعذر أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه، وكذا في التذكرة: ولم يحد ما حواليه.
والظاهر أن المرجع فيها إلى العرف، إذا الظاهر أن مرجع التعذر هو العرف، لما مر من أن ما ليس له حقيقة شرعية - ولم يكن المراد الحقيقة اللغوية -، فالمراد العرفية.
ويمكن تكليف الغاصب به مهما أمكن، خصوصا إن كان المثل موجودا في بعض البلاد القريب إلى ذلك الموضع، وتكون الأغراض الكثيرة متعلقة بالعين فتأمل، وأما دليل المثل فنقل الاجماع على ذلك في شرح القواعد، والآية أيضا. (1) وأما القيمة فللتعدي، والضرر المنفي، والتكليف بما لا يطاق غير جائز، واسقاط الحق غير معقول، والتأخير أيضا ضرر، فتعين القيمة في الحال، جمعا بين الحقين وخروجا عن الحقوق مهما أمكن.
وأما القيمة وقت الدفع، فلأن قبله الواجب، المثل ولهذا لو وجد قبل الدفع فهو يتعين للدفع فإذا إنما تستقر القيمة وقت الدفع، وقيله أيضا مراعى إلى بعد الدفع.

(1) يعني قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي " البقرة 194.
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست