والمغارسة باطلة. والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
____________________
الخراجية عليه.
دليله أن الخراج أجرة الأرض، فالمالك إنما يستحق الحصة بسبب ملكية الأشجار، وكون منفعتها ملكا له، فالحصة لا تحصل له إلا بعد مؤنتهما وبالجملة الأرض والأشجار وما عليهما وما يحتاجان إليهما في أصلهما فهو على المالك، والخراج منه.
نعم إذا شرط ذلك على كونه من الحاصل يجوز بغير شبهة، ولا يضر عدم امكان حصول شئ غيره، فيكون فيه غرر، لأن مثل هذا الغرر في هذا العقد ليس بضائر، بالنص والاجماع، لأنه قد لا يحصل شئ أصلا مع عدم الشرط.
ولكن شرطه على العامل مشكل، إذ قد لا يحصل شئ أصلا، أو لم يمكن (يكن - خ) ذلك المقدار، فهو ضرر عظيم وغرر كثير، إلا أن يجعل من حصته، مع ظن أن الحصة أكثر، فتأمل.
قوله: والفائدة تملك بالظهور. دليله ظاهر، لأن ملكه هو الحصة من الثمرة، فمع ظهورها يملكها كالمالك، وكالربح في المضاربة.
وقال في التذكرة: عليه علمائنا، فيدل على كونه اجماعيا عندنا، والمخالف فيه بعض العامة، فلا يتوقف الملك عندنا بالحصول في يده.
وتظهر الفائدة في تعلق الزكاة، ومنع ابن حمزة وجوبها (1) - مع القول بالتملك - بعيد، لعدم الدليل، مع شمول عموم أدلة الزكاة لها، فتأمل.
قوله: والمغارسة باطلة الخ. هي معاملة على أن يغرس شخص في أرض
دليله أن الخراج أجرة الأرض، فالمالك إنما يستحق الحصة بسبب ملكية الأشجار، وكون منفعتها ملكا له، فالحصة لا تحصل له إلا بعد مؤنتهما وبالجملة الأرض والأشجار وما عليهما وما يحتاجان إليهما في أصلهما فهو على المالك، والخراج منه.
نعم إذا شرط ذلك على كونه من الحاصل يجوز بغير شبهة، ولا يضر عدم امكان حصول شئ غيره، فيكون فيه غرر، لأن مثل هذا الغرر في هذا العقد ليس بضائر، بالنص والاجماع، لأنه قد لا يحصل شئ أصلا مع عدم الشرط.
ولكن شرطه على العامل مشكل، إذ قد لا يحصل شئ أصلا، أو لم يمكن (يكن - خ) ذلك المقدار، فهو ضرر عظيم وغرر كثير، إلا أن يجعل من حصته، مع ظن أن الحصة أكثر، فتأمل.
قوله: والفائدة تملك بالظهور. دليله ظاهر، لأن ملكه هو الحصة من الثمرة، فمع ظهورها يملكها كالمالك، وكالربح في المضاربة.
وقال في التذكرة: عليه علمائنا، فيدل على كونه اجماعيا عندنا، والمخالف فيه بعض العامة، فلا يتوقف الملك عندنا بالحصول في يده.
وتظهر الفائدة في تعلق الزكاة، ومنع ابن حمزة وجوبها (1) - مع القول بالتملك - بعيد، لعدم الدليل، مع شمول عموم أدلة الزكاة لها، فتأمل.
قوله: والمغارسة باطلة الخ. هي معاملة على أن يغرس شخص في أرض