____________________
منع بعتك هذا بما تريد، أو بأي شئ تعطي، ونحو ذلك.
وقد يفرق بالنص والاجماع، وبأنه لا شك في جواز زراعة ما هو الأضر للمالك، فله أن يعطيه لغيره أن يفعل ذلك له بأجرة وغيرها.
قوله: ولو عين فزرع الآخر الخ. لا شك في عدم جواز التعدي عما عين إلى الأضر (الآخر - خ)، سواء كان في إجارة الأرض أم مزارعتها، ولا إلى المساوي والأقل في المزارعة، إلا مع قبول الحصة المشترطة بالمثل تخمينا، ولا يكفي تخيل أنه إذا كان أقل ضررا أو مساويا لما عين، يعلم الرضا به، إذ ليس الغرض منحصرا في عدم ضرر الأرض، بل الحصة هي الغرض (الأصلي - خ)، ومعلوم أنها تتفاوت.
نعم يمكن ذلك في الإجارة، مع احتمال المنع في المساوي.
والمراد بالتعيين أعم من الشخصي والصنفي والنوعي والجنسي.
وفي أنه (1) يلزمه أجرة المثل على تقدير التعدي، وينفسخ العقد، إلا أن يكون مدة الانتفاع باقية، لأنه ضيع منفعة الغير بغير إذنه، فيلزمه عوضها، وهو أجرة المثل كما في غيرها (غيرهما - خ ل).
وقال المصنف: تخير المالك، أي مالك الأرض في فسخ العقد - فيأخذ أجرة المثل - وعدمه، فيأخذ المسمى والأرش أيضا إن نقص الأرض.
وفيه تأمل يعلم مما تقدم، على أن المسمى في المزارعة غير واضح، فإن الشرط هو نصف من الحنطة مثلا كيف يأخذه من الشعير.
ويحتمل أن يكون المراد الإجارة أو عوض الحصص أي مثلها، فتأمل.
ثم إن وجه التخيير أيضا غير واضح، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم، وتعدى
وقد يفرق بالنص والاجماع، وبأنه لا شك في جواز زراعة ما هو الأضر للمالك، فله أن يعطيه لغيره أن يفعل ذلك له بأجرة وغيرها.
قوله: ولو عين فزرع الآخر الخ. لا شك في عدم جواز التعدي عما عين إلى الأضر (الآخر - خ)، سواء كان في إجارة الأرض أم مزارعتها، ولا إلى المساوي والأقل في المزارعة، إلا مع قبول الحصة المشترطة بالمثل تخمينا، ولا يكفي تخيل أنه إذا كان أقل ضررا أو مساويا لما عين، يعلم الرضا به، إذ ليس الغرض منحصرا في عدم ضرر الأرض، بل الحصة هي الغرض (الأصلي - خ)، ومعلوم أنها تتفاوت.
نعم يمكن ذلك في الإجارة، مع احتمال المنع في المساوي.
والمراد بالتعيين أعم من الشخصي والصنفي والنوعي والجنسي.
وفي أنه (1) يلزمه أجرة المثل على تقدير التعدي، وينفسخ العقد، إلا أن يكون مدة الانتفاع باقية، لأنه ضيع منفعة الغير بغير إذنه، فيلزمه عوضها، وهو أجرة المثل كما في غيرها (غيرهما - خ ل).
وقال المصنف: تخير المالك، أي مالك الأرض في فسخ العقد - فيأخذ أجرة المثل - وعدمه، فيأخذ المسمى والأرش أيضا إن نقص الأرض.
وفيه تأمل يعلم مما تقدم، على أن المسمى في المزارعة غير واضح، فإن الشرط هو نصف من الحنطة مثلا كيف يأخذه من الشعير.
ويحتمل أن يكون المراد الإجارة أو عوض الحصص أي مثلها، فتأمل.
ثم إن وجه التخيير أيضا غير واضح، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم، وتعدى