ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره.
ولا يستحق المتبرع بالعمل، وإن جعل لغيره.
____________________
إلى الركن الأول والثالث، بقوله: كل عمل مقصود الخ. وإلى الرابع بقوله: ويجب العمل بالعوض الخ وقد عرفت الكل وشرايطه.
قوله: وإمكان العمل من العامل. كأنه إشارة إلى بيان شرايط العامل، فيمكن أن يريد منه الامكان الشرعي، فهو كناية من كون العامل جايز التصرف، فهو بعيد وخلاف الظاهر، فإنه إذا أمر صبيا مثلا برد عبده بعوض، فرد، الظاهر أنه يلزمه العوض.
ويمكن أن يقال: نعم يلزمه العوض أي أجرة المثل لبطلان العقد، فتأمل. (1) وأما حمله على الامكان العقلي والعرفي فبعيد، إذ ما يحتاج إلى الشرط، فإن غير الممكن لا يمكن فعله، فلا يستحق به الأجرة، فلا يحتاج إلى القول به إلا لخروج النادر.
ويمكن أن يكون المراد الامكان شرعا وصحته، فلو قال: من زار عالما أو أعتق ونحوه مما يشترط فيه القربة وحصوله من المسلم أو المؤمن، فلا يستحق غيره الأجرة بذلك، وهذا الشرط قد أهمل في التذكرة وغيرها، فتأمل.
قوله: ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره. يعني إذا قال شخص تبرعا: من رد عبد فلان فله كذا، يجب عليه ما شرط، وجعله عوضا عن رد عبد الغير وبدلا عنه، ولا يرجع على مالك العبد، ولا يلزمه شئ، فإن الآمر متبرع.
قوله: ولا يستحق المتبرع بالعمل الخ. أي لا يستحق الجعل والعوض من
قوله: وإمكان العمل من العامل. كأنه إشارة إلى بيان شرايط العامل، فيمكن أن يريد منه الامكان الشرعي، فهو كناية من كون العامل جايز التصرف، فهو بعيد وخلاف الظاهر، فإنه إذا أمر صبيا مثلا برد عبده بعوض، فرد، الظاهر أنه يلزمه العوض.
ويمكن أن يقال: نعم يلزمه العوض أي أجرة المثل لبطلان العقد، فتأمل. (1) وأما حمله على الامكان العقلي والعرفي فبعيد، إذ ما يحتاج إلى الشرط، فإن غير الممكن لا يمكن فعله، فلا يستحق به الأجرة، فلا يحتاج إلى القول به إلا لخروج النادر.
ويمكن أن يكون المراد الامكان شرعا وصحته، فلو قال: من زار عالما أو أعتق ونحوه مما يشترط فيه القربة وحصوله من المسلم أو المؤمن، فلا يستحق غيره الأجرة بذلك، وهذا الشرط قد أهمل في التذكرة وغيرها، فتأمل.
قوله: ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره. يعني إذا قال شخص تبرعا: من رد عبد فلان فله كذا، يجب عليه ما شرط، وجعله عوضا عن رد عبد الغير وبدلا عنه، ولا يرجع على مالك العبد، ولا يلزمه شئ، فإن الآمر متبرع.
قوله: ولا يستحق المتبرع بالعمل الخ. أي لا يستحق الجعل والعوض من