وقول المالك لو ادعى قطعه قباء، وادعى الخياط قميصا.
____________________
العمل، فتأمل.
ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا أجرة له، وهو ظاهر.
ولا ينظر إلى أن الأصل عدم الأجرة والأمر أعم من كونه بالأجرة أم لا، لما تقدم، والاحتياط أيضا يقتضيها.
قوله: والقول قول منكر الإجارة الخ. كأنه قد ثبت بالنص والاجماع بل العقل أيضا أن القول قول المنكر.
ولكن لا بد من اليمين للأولين، وهذا واضح، في انكار أصل الإجارة، وانكار الرد والتفريط، وكذا في زيادة المدة والأجرة، لأن الأقل داخل في الأكثر فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل، ولأنه متفق عليه، ولأن دعوى الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة، فالقول بالتحالف - كما قال به المحقق الثاني بعيد.
والظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله لما مر، وللأصل.
وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بانكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع، إذ قد ينقلب المنكر الحالف، ويدعي الاستيجار في العين.
الآخر (2)، فلا بد من سماع دعواه، ورده على وجه شرعي، وليس إلا بأن يكون القول قول منكره مع اليمين.
وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا.
ولعل المصنف لم يذكر التحالف، بناء على عدم دعوى الآخر.
ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا أجرة له، وهو ظاهر.
ولا ينظر إلى أن الأصل عدم الأجرة والأمر أعم من كونه بالأجرة أم لا، لما تقدم، والاحتياط أيضا يقتضيها.
قوله: والقول قول منكر الإجارة الخ. كأنه قد ثبت بالنص والاجماع بل العقل أيضا أن القول قول المنكر.
ولكن لا بد من اليمين للأولين، وهذا واضح، في انكار أصل الإجارة، وانكار الرد والتفريط، وكذا في زيادة المدة والأجرة، لأن الأقل داخل في الأكثر فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل، ولأنه متفق عليه، ولأن دعوى الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة، فالقول بالتحالف - كما قال به المحقق الثاني بعيد.
والظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله لما مر، وللأصل.
وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بانكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع، إذ قد ينقلب المنكر الحالف، ويدعي الاستيجار في العين.
الآخر (2)، فلا بد من سماع دعواه، ورده على وجه شرعي، وليس إلا بأن يكون القول قول منكره مع اليمين.
وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا.
ولعل المصنف لم يذكر التحالف، بناء على عدم دعوى الآخر.