____________________
أمكن، وإلا يقلعه بنفسه وعدم التمكن منه لكونه ظالما (عالما - خ) قادرا على المنع ليس من جهة تقديم الأرش.
والظاهر أن ليس عليه (حينئذ - خ) تسوية الأرض وطم الحفر، بخلاف ما كان متعديا، بأن غرس مع حصر الإذن في الزرع، فإنه لا أرش له وعليه طم الحفر والتسوية كالغاصب.
وقال في التذكرة: إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير يفك الرهن في الحال، سواء كان بدين حال أو مؤجل، فإن (لأن - خ) العارية عقد جائز من الطرفين، فللمالك الرجوع فيها متى شاء، وإذا حل الدين أو كان حالا، فلم يفكه الراهن، جاز بيعه في الدين، لأن ذلك مقتضى الرهن.
كأنه يريد مع تعيين الوكيل أو الحاكم مع عدمه.
ثم أنه ظهر (يظهر - خ) منه أن له البيع مع كونه جائزا، ومع عدم رضا المالك، وأنه ليس للمالك فك رهنه، بل له مطالبة الراهن الذي هو المستعير.
وفيه بعد إذا لم يثمر حينئذ الجواز، فلعل مراده أنه يجوز له أيضا ذلك، فتأمل، وقد قيل: ادعى الاجماع في جواز العارية للرهن.
قوله: وليس له قلع الميت الخ. من صور الاستثناء عدم جواز الرجوع عن الإذن والإعارة للدفن، بمعني عدم ترتب أثر عليه فلا يجوز له قلع الميت بعد الدفن.
قال في التذكرة: لو رجع قبل أن يعلم المستعير، فالأقرب أنه كذلك لا عوض له، ولو رجع وعليه المستعير برجوعه ثم استعمل فهو غاصب ما عليه الأجرة، إلا إذا أعار لدفن ميت مسلم، ثم رجع بعد الدفن، لم يصح رجوعه ولا قلع الميت ولا نبش القبر إلا أن يندرس الميت لما فيه من هتك حرمة الميت، ولا نعلم فيه خلافا.
أما لو رجع قبل الحفر أو بعده، قبل وضع الميت، فإنه يصح رجوعه، ويحرم
والظاهر أن ليس عليه (حينئذ - خ) تسوية الأرض وطم الحفر، بخلاف ما كان متعديا، بأن غرس مع حصر الإذن في الزرع، فإنه لا أرش له وعليه طم الحفر والتسوية كالغاصب.
وقال في التذكرة: إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير يفك الرهن في الحال، سواء كان بدين حال أو مؤجل، فإن (لأن - خ) العارية عقد جائز من الطرفين، فللمالك الرجوع فيها متى شاء، وإذا حل الدين أو كان حالا، فلم يفكه الراهن، جاز بيعه في الدين، لأن ذلك مقتضى الرهن.
كأنه يريد مع تعيين الوكيل أو الحاكم مع عدمه.
ثم أنه ظهر (يظهر - خ) منه أن له البيع مع كونه جائزا، ومع عدم رضا المالك، وأنه ليس للمالك فك رهنه، بل له مطالبة الراهن الذي هو المستعير.
وفيه بعد إذا لم يثمر حينئذ الجواز، فلعل مراده أنه يجوز له أيضا ذلك، فتأمل، وقد قيل: ادعى الاجماع في جواز العارية للرهن.
قوله: وليس له قلع الميت الخ. من صور الاستثناء عدم جواز الرجوع عن الإذن والإعارة للدفن، بمعني عدم ترتب أثر عليه فلا يجوز له قلع الميت بعد الدفن.
قال في التذكرة: لو رجع قبل أن يعلم المستعير، فالأقرب أنه كذلك لا عوض له، ولو رجع وعليه المستعير برجوعه ثم استعمل فهو غاصب ما عليه الأجرة، إلا إذا أعار لدفن ميت مسلم، ثم رجع بعد الدفن، لم يصح رجوعه ولا قلع الميت ولا نبش القبر إلا أن يندرس الميت لما فيه من هتك حرمة الميت، ولا نعلم فيه خلافا.
أما لو رجع قبل الحفر أو بعده، قبل وضع الميت، فإنه يصح رجوعه، ويحرم