____________________
وبالجملة، إذا كان هناك ما يفيد ذلك، - ويدل عليه بحيث يكون نصا ومفيدا لذلك عرفا غالبا - لزم أجرة المثل، وإلا فهو متبرع لما مر.
وكذا قوله (1) كان المال (قرضا ودينا) فإن القرض يحتاج إلى صيغة خاصة، وله أحكام خاصة، والفرض عدم وجودها من المالك (وقصده وكذا من العامل - خ) فكيف يحكم بوجوده وترتب أحكامه عليه، ولأن خروج المال عن ملك مالكه ودخوله في ملك آخر يحتاج إلى ناقل، وما وجد إلا نحو قوله: (اتجر فيه، ويكون الربح لك)، وغير معلوم كون هذا المقدار مملكا، باعتبار إن كون الربح له فرع كون المال له، فكأنه قال: المال لك بالعوض، فربحه لك، لأن الاكتفاء في خروج مال عن ملكه ودخوله في ملك آخر بمثله من غير ورود شرع به، مشكل.
على أنه قد يكون العامل أو القابل (القائل - خ) جاهلا، لا يعلم أنه لا يمكن كون المال باقيا على ملكه، وكون الربح للعامل، إذ قد يكون مقصوده اعطاء الربح للعامل بعد أن كان له.
وبالجملة، إن وجد دليل مفيد لنقل الملك مع العوض يكون قرضا، وإلا فلا.
نعم لو تصرف يكون المال دينا في ذمته.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (كان المال قرضا) هذا المقدار (2) بقرينة قوله: (ودينا)، وهو بعيد، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن لا خلاف بين المسلمين في جواز المضاربة نقله في التذكرة.
وتدل عليه الروايات، مثل رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،
وكذا قوله (1) كان المال (قرضا ودينا) فإن القرض يحتاج إلى صيغة خاصة، وله أحكام خاصة، والفرض عدم وجودها من المالك (وقصده وكذا من العامل - خ) فكيف يحكم بوجوده وترتب أحكامه عليه، ولأن خروج المال عن ملك مالكه ودخوله في ملك آخر يحتاج إلى ناقل، وما وجد إلا نحو قوله: (اتجر فيه، ويكون الربح لك)، وغير معلوم كون هذا المقدار مملكا، باعتبار إن كون الربح له فرع كون المال له، فكأنه قال: المال لك بالعوض، فربحه لك، لأن الاكتفاء في خروج مال عن ملكه ودخوله في ملك آخر بمثله من غير ورود شرع به، مشكل.
على أنه قد يكون العامل أو القابل (القائل - خ) جاهلا، لا يعلم أنه لا يمكن كون المال باقيا على ملكه، وكون الربح للعامل، إذ قد يكون مقصوده اعطاء الربح للعامل بعد أن كان له.
وبالجملة، إن وجد دليل مفيد لنقل الملك مع العوض يكون قرضا، وإلا فلا.
نعم لو تصرف يكون المال دينا في ذمته.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (كان المال قرضا) هذا المقدار (2) بقرينة قوله: (ودينا)، وهو بعيد، فتأمل.
ثم إن الظاهر أن لا خلاف بين المسلمين في جواز المضاربة نقله في التذكرة.
وتدل عليه الروايات، مثل رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام،