ويقبل (يقدم - خ) قوله في التلف، وعدم التفريط، والخسارة، وقدر رأس المال، والربح، ولا يضمن إلا مع التفريط، وقول المالك في عدم الرد والحصة.
ويشترط في الربح الشياع.
____________________
فيجري فيه عموم الأدلة.
قال في التذكرة، صح عندنا لاستجماع شرائط الصحة، فيشعر بالاجماع.
ثم إن الظاهر أنه إن كان المضارب هو الغاصب، فيبرء ذمته من الغصب بالعقد.
ويحتمل أن يبرأ إلا بالتسليم إلى بايع المتاع، فتأمل.
رجح الأول في التذكرة بأن سبب الغصب والضمان هو التعدي، وقد زال بالعقد، فتأمل.
واختار في المتن الثاني، للاستصحاب، وعلى اليد ما أخذت (1) وليس مجرد العقد تسليما، ويبرأ ذمته إذ لا منافاة، فتأمل.
وأما إذا كان غيره، فالتسليم إلى العامل بإذن المالك.
قوله: والعامل أمين الخ. قد مر تفسيره، ودليله واضح.
ويتفرع عليه جميع ما ذكره - إلى قوله - وقول المالك في عدم الرد والحصة، لأن الأصل عدم الرد وبقائه بيد العامل، ولأن الحصة من الربح نماء مال المالك، والأصل كونه له تابعا للأصل حتى يتحقق (خلافه - خ)، فالعامل مدع فعليه البينة، فالقول قول المالك مع اليمين، وهو ظاهر.
قوله: ويشترط في الربح الشياع. أي كون كل جزء جزء مشتركا، وقد
قال في التذكرة، صح عندنا لاستجماع شرائط الصحة، فيشعر بالاجماع.
ثم إن الظاهر أنه إن كان المضارب هو الغاصب، فيبرء ذمته من الغصب بالعقد.
ويحتمل أن يبرأ إلا بالتسليم إلى بايع المتاع، فتأمل.
رجح الأول في التذكرة بأن سبب الغصب والضمان هو التعدي، وقد زال بالعقد، فتأمل.
واختار في المتن الثاني، للاستصحاب، وعلى اليد ما أخذت (1) وليس مجرد العقد تسليما، ويبرأ ذمته إذ لا منافاة، فتأمل.
وأما إذا كان غيره، فالتسليم إلى العامل بإذن المالك.
قوله: والعامل أمين الخ. قد مر تفسيره، ودليله واضح.
ويتفرع عليه جميع ما ذكره - إلى قوله - وقول المالك في عدم الرد والحصة، لأن الأصل عدم الرد وبقائه بيد العامل، ولأن الحصة من الربح نماء مال المالك، والأصل كونه له تابعا للأصل حتى يتحقق (خلافه - خ)، فالعامل مدع فعليه البينة، فالقول قول المالك مع اليمين، وهو ظاهر.
قوله: ويشترط في الربح الشياع. أي كون كل جزء جزء مشتركا، وقد