____________________
في الحصة، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، لأن الحصة نماء ملكه، والأصل بقائه على مالكه، حتى يتحقق الانتقال شرعا، فكان الحاصل في يد صاحب البذر، وثبت كونه له، والمنازع خارج يدعيه، فعليه البينة، فالقول قول صاحب البذر مع اليمين إذا عدمت، كما في المدة.
قوله: وقول المالك في عدم العارية الخ. يعني إذا ادعى مالك الأرض المزروعة المزارعة بحصة معينة، والعامل منع ذلك، وقال: هي عارية عندي، فأنكره المالك، فالقول قول المالك (مع اليمين - خ) في عدم العاري، فيحلف، وتسقط دعوى العامل، ويبقى دعوى المالك، فالقول قول العامل في عدم المزارعة والحصة، لأن الأصل عدمها كالعارية، ولأنه منكر كالمالك للعارية، وقد أخذ الانتفاع من أرض الغير، والأصل فيه الأجرة، ولما لم يتعين ثبت أجرة المثل لمالكها.
ثم قال: الوجه الأقل، أي الوجه في هذه الدعوى ثبوت أقل الأمرين من الحصة التي يدعيها المالك، وأجرة المثل التي لزمته بعد التحالف، لأن الزائد على الحصة منفي على المالك باقراره، فللعامل تبقية زرعه في الأرض إلى أن يدرك، لأنه باتفاقهما زرع بحق، ثم اعطاء الأجرة.
ولو قلع المالك فليس له أجرة تلك المدة.
ويمكن أن يقال: لا يجوز له أخذ شئ، لأنه ادعى الحصة، وقد سقطت باليمين، فإن الحق وعوضه لا يمكن الأخذ في الدنيا بعد الحلف، كما هو مقرر عندهم، ولأنه لا يدعي عليه إلا الحصة، وقد ثبت شرعا نفيها، ولا يدعي غيرها، بل قائل بعدمه، فكيف يكلف الشاعر العامل بشئ آخر، ويأخذه هو، فلا يحتاج إلى التحالف، بأن يحلف المالك بنفي العارية، إذ ليس للعامل عوض في تلك الدعوى، بل غرضه نفي الحصة، وقد نفاها بيمينه.
قوله: وقول المالك في عدم العارية الخ. يعني إذا ادعى مالك الأرض المزروعة المزارعة بحصة معينة، والعامل منع ذلك، وقال: هي عارية عندي، فأنكره المالك، فالقول قول المالك (مع اليمين - خ) في عدم العاري، فيحلف، وتسقط دعوى العامل، ويبقى دعوى المالك، فالقول قول العامل في عدم المزارعة والحصة، لأن الأصل عدمها كالعارية، ولأنه منكر كالمالك للعارية، وقد أخذ الانتفاع من أرض الغير، والأصل فيه الأجرة، ولما لم يتعين ثبت أجرة المثل لمالكها.
ثم قال: الوجه الأقل، أي الوجه في هذه الدعوى ثبوت أقل الأمرين من الحصة التي يدعيها المالك، وأجرة المثل التي لزمته بعد التحالف، لأن الزائد على الحصة منفي على المالك باقراره، فللعامل تبقية زرعه في الأرض إلى أن يدرك، لأنه باتفاقهما زرع بحق، ثم اعطاء الأجرة.
ولو قلع المالك فليس له أجرة تلك المدة.
ويمكن أن يقال: لا يجوز له أخذ شئ، لأنه ادعى الحصة، وقد سقطت باليمين، فإن الحق وعوضه لا يمكن الأخذ في الدنيا بعد الحلف، كما هو مقرر عندهم، ولأنه لا يدعي عليه إلا الحصة، وقد ثبت شرعا نفيها، ولا يدعي غيرها، بل قائل بعدمه، فكيف يكلف الشاعر العامل بشئ آخر، ويأخذه هو، فلا يحتاج إلى التحالف، بأن يحلف المالك بنفي العارية، إذ ليس للعامل عوض في تلك الدعوى، بل غرضه نفي الحصة، وقد نفاها بيمينه.