____________________
قوله: الأول في الهبة الخ. اعلم أن الظاهر إن الهبة لها اطلاقان عام وخاص، مثل الضمان.
الأول هو العطية المنجزة الغير المعوضة (الملفوظة - خ) المقتضية تسويغ عموم التصرفات، هكذا مفهوم من ظاهر التذكرة... وفائدة القيود ظاهرة.
والثاني ما تقدم تقييده بعدم حمل الموهوب من مكان إلى آخر للموهوب له اعظاما له وتوقيرا (1) ولم يكن فيه التقرب إلى الله تعالى معا للمحتاج، فإن كان قيد الأول فهو هدية، هكذا يفهم من التذكرة وكذا يمكن أن يقال ينبغي أن يقيد بعدم اعتبار بعضهم للموهوب قيد به فقط، فهو هدية، إذ قد توجد الهدية من غير نقل عند الأصحاب، بخلاف بعض العامة.
قال في التذكرة: واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يعتبر في حد الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول ويتوسط على وجهين فيما لو حلف أن لا يهدي إليه فوهب منه خاتما وشبهه يدا بيد، هل يحنث؟ المشهور عندهم أن
الأول هو العطية المنجزة الغير المعوضة (الملفوظة - خ) المقتضية تسويغ عموم التصرفات، هكذا مفهوم من ظاهر التذكرة... وفائدة القيود ظاهرة.
والثاني ما تقدم تقييده بعدم حمل الموهوب من مكان إلى آخر للموهوب له اعظاما له وتوقيرا (1) ولم يكن فيه التقرب إلى الله تعالى معا للمحتاج، فإن كان قيد الأول فهو هدية، هكذا يفهم من التذكرة وكذا يمكن أن يقال ينبغي أن يقيد بعدم اعتبار بعضهم للموهوب قيد به فقط، فهو هدية، إذ قد توجد الهدية من غير نقل عند الأصحاب، بخلاف بعض العامة.
قال في التذكرة: واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يعتبر في حد الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول ويتوسط على وجهين فيما لو حلف أن لا يهدي إليه فوهب منه خاتما وشبهه يدا بيد، هل يحنث؟ المشهور عندهم أن