____________________
وقال أيضا ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة.
وقد عرفت أن لا دلالة في رواية محمد بن مسلم، بل الدلالة في صحيحة أبي حمزة المتقدمة وقد تركها هو وغيره مثل المختلف وشرح الشرايع واستدلوا برواية محمد بن مسلم والحلبي كأنه مأخوذ من التذكرة.
وأن رواية الحلبي صريحة ولكن غير صحيحة لما عرفت، ولهذا قال في المختلف وشرح الشرايع: (موثقة الحلبي).
كأنه أخذها من التذكرة فإنه قال فيها: صحيحة الحلبي كأنه أراد معنى آخر، فتأمل.
وأن التنزيل (1) بعيد من غير داع ولأنه حينئذ لا معنى لقوله عليه السلام:
(ما لم يحط بجميع كراه) إذا الظاهر (2) أنه يصح هذا الشرط في الجعالة، فتأمل.
قوله: ويستحق الأجير الخ. قد مر دليل مختار هو مختار الشرايع وغيره، وهو استحقاق الأجير طلب أجرته بعد اتمام العمل، وإن لم يكن سلم العين إلى المستأجر، وكان العمل في غير ملك المستأجر، بل في بيت الأجير ولا يتوقف على تسلم العين.
نعم يجب عليه تسليم العين عند الطلب، مع عدم المانع الشرعي فلو منع منه، يكون غاصبا ضامنا.
والظاهر أنه لا يستحق المستأجر المنع منه حتى سلم، فلو منع يكون غاصبا ظالما.
وقد عرفت أن لا دلالة في رواية محمد بن مسلم، بل الدلالة في صحيحة أبي حمزة المتقدمة وقد تركها هو وغيره مثل المختلف وشرح الشرايع واستدلوا برواية محمد بن مسلم والحلبي كأنه مأخوذ من التذكرة.
وأن رواية الحلبي صريحة ولكن غير صحيحة لما عرفت، ولهذا قال في المختلف وشرح الشرايع: (موثقة الحلبي).
كأنه أخذها من التذكرة فإنه قال فيها: صحيحة الحلبي كأنه أراد معنى آخر، فتأمل.
وأن التنزيل (1) بعيد من غير داع ولأنه حينئذ لا معنى لقوله عليه السلام:
(ما لم يحط بجميع كراه) إذا الظاهر (2) أنه يصح هذا الشرط في الجعالة، فتأمل.
قوله: ويستحق الأجير الخ. قد مر دليل مختار هو مختار الشرايع وغيره، وهو استحقاق الأجير طلب أجرته بعد اتمام العمل، وإن لم يكن سلم العين إلى المستأجر، وكان العمل في غير ملك المستأجر، بل في بيت الأجير ولا يتوقف على تسلم العين.
نعم يجب عليه تسليم العين عند الطلب، مع عدم المانع الشرعي فلو منع منه، يكون غاصبا ضامنا.
والظاهر أنه لا يستحق المستأجر المنع منه حتى سلم، فلو منع يكون غاصبا ظالما.