____________________
الخمس في كل ما غنم ويقع بيده، ولم يقل به الموجب هنا، وقد مر البحث فيه في الخمس فتذكر وتأمل.
ثم إن عموم المتن ونحوه من العبارات ظاهر في عدم التخصيص بما ذكره في التذكرة ونحوها، وما ثبت المقيد إلا من جهة الخمس على الوجه الذي مر، أو ثبت حكم عموم اللقطة بحيث يشملها ولا يمكن تخصيصها، فإن فرض ذلك، وثبت، يكون حكمه حكم اللقطة.
وبالجملة مجرد أثر الاسلام وكونه في بلاد الاسلام، لا يدل على كونه لقطة، ولا على كونه ملكا لمن يجب رده إليه وإلى الآن باق على تلك الحالة، إذ الأصل عدم ذلك، ومعلوم أنه علم بالقرائن أنه خرج عن ملك أول من وصل إلى يده في خربة باد أهلها مثل الكوفة الآن، بل يمكن أن يكون إلى الإمام عليه السلام، وهو ظاهر، فإن ذلك لمن يعرف، بل يحكم بحفظه له أو التصدق على مساكين البلد أو أنه مباح للشيعة.
قوله: ولو وجده في داره أو صندوقه الخ. دليله صحيحة جميل بن صالح - الثقة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في بيته (منزله - يب ئل) دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟
قلت: لا، قال: هو له. (1) وهذه تدل على حكم الدار المختصة بالمفهوم، والمشتركة بالمنطوق، وفي الصندوق بالعكس.
ثم إن عموم المتن ونحوه من العبارات ظاهر في عدم التخصيص بما ذكره في التذكرة ونحوها، وما ثبت المقيد إلا من جهة الخمس على الوجه الذي مر، أو ثبت حكم عموم اللقطة بحيث يشملها ولا يمكن تخصيصها، فإن فرض ذلك، وثبت، يكون حكمه حكم اللقطة.
وبالجملة مجرد أثر الاسلام وكونه في بلاد الاسلام، لا يدل على كونه لقطة، ولا على كونه ملكا لمن يجب رده إليه وإلى الآن باق على تلك الحالة، إذ الأصل عدم ذلك، ومعلوم أنه علم بالقرائن أنه خرج عن ملك أول من وصل إلى يده في خربة باد أهلها مثل الكوفة الآن، بل يمكن أن يكون إلى الإمام عليه السلام، وهو ظاهر، فإن ذلك لمن يعرف، بل يحكم بحفظه له أو التصدق على مساكين البلد أو أنه مباح للشيعة.
قوله: ولو وجده في داره أو صندوقه الخ. دليله صحيحة جميل بن صالح - الثقة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في بيته (منزله - يب ئل) دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟
قلت: لا، قال: هو له. (1) وهذه تدل على حكم الدار المختصة بالمفهوم، والمشتركة بالمنطوق، وفي الصندوق بالعكس.