____________________
فإن أذن أحدهما الآخر (لآخر - خ) اختص المأذون بالتصرف، ولا يجوز للآذن التصرف إلا بإذن المأذون، والإذن توكيل فلا يتعدى، فإن كان عاما يتصرف كذلك، وإن كان خاصا فكذلك.
وأنه تابع للمصلحة، إلا أن يصرح فلا يجوز البيع نسيئة، ولا بغير نقد البلد ولا يشترى ولا يبيع بالغبن الفاحش الذي ليس للوكيل إلا مع إذن الشريك، فإن خالف لزم في حصته، ويبطل في حصة الشريك، أو يكون موقوفا على تقدير جواز الفضولي، فمع البطلان يتخير المشتري مع الجهل، لتبعض الصفقة فإنه عيب موجب للخيار عند الأصحاب.
وبالجملة قد صرح في التذكرة مرارا إن إذن الشريك توكيل، فلا يجوزه إلى غير ما يجوز للوكيل، فلا بد أن يقتصر على ما أذن له فيه.
ولو أطلق الإذن وعممه فله التصرف كيف شاء بحيث لا يخرج عن مقتضاه شرعا وإن عين جهة فتجاوزها كان ضامنا وآثما بل غاصبا.
وليس لأحدهما السفر بمال الشركة، فلو أذن في التجارة في البلد فسافر به أو أذن به إلى جهة وسافر إلى أخرى، أو تعدى أثم وضمن وبالجملة لا يجوز التجاوز عن الإذن، والتصرف بغيره موجب لهما (للإثم والضمان - خ ل).
قوله: وله الرجوع في الإذن الخ. لما عرفت أن الشركة عقد جائز، وأنه ليس من العقود اللازمة بالاجماع، قاله في التذكرة (1): فإذا أذن أحدهما الآخر في التصرف لا يلزمه المضي في ذلك فيجوز له الرجوع، فله فسخ الشركة والرجوع عن الإذن، ولأنه توكيل وتوكل، فيجوز الفسخ بالعزل والانعزال، فتبقى الشركة بالمعنى الأول، وتبطل بالمعنى الثاني أي العقد، فيصح العزل والرجوع بقوله: لا تتصرف
وأنه تابع للمصلحة، إلا أن يصرح فلا يجوز البيع نسيئة، ولا بغير نقد البلد ولا يشترى ولا يبيع بالغبن الفاحش الذي ليس للوكيل إلا مع إذن الشريك، فإن خالف لزم في حصته، ويبطل في حصة الشريك، أو يكون موقوفا على تقدير جواز الفضولي، فمع البطلان يتخير المشتري مع الجهل، لتبعض الصفقة فإنه عيب موجب للخيار عند الأصحاب.
وبالجملة قد صرح في التذكرة مرارا إن إذن الشريك توكيل، فلا يجوزه إلى غير ما يجوز للوكيل، فلا بد أن يقتصر على ما أذن له فيه.
ولو أطلق الإذن وعممه فله التصرف كيف شاء بحيث لا يخرج عن مقتضاه شرعا وإن عين جهة فتجاوزها كان ضامنا وآثما بل غاصبا.
وليس لأحدهما السفر بمال الشركة، فلو أذن في التجارة في البلد فسافر به أو أذن به إلى جهة وسافر إلى أخرى، أو تعدى أثم وضمن وبالجملة لا يجوز التجاوز عن الإذن، والتصرف بغيره موجب لهما (للإثم والضمان - خ ل).
قوله: وله الرجوع في الإذن الخ. لما عرفت أن الشركة عقد جائز، وأنه ليس من العقود اللازمة بالاجماع، قاله في التذكرة (1): فإذا أذن أحدهما الآخر في التصرف لا يلزمه المضي في ذلك فيجوز له الرجوع، فله فسخ الشركة والرجوع عن الإذن، ولأنه توكيل وتوكل، فيجوز الفسخ بالعزل والانعزال، فتبقى الشركة بالمعنى الأول، وتبطل بالمعنى الثاني أي العقد، فيصح العزل والرجوع بقوله: لا تتصرف