ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر، أو دخلت دار غير المالك، ولم
____________________
مسلم، وإنما يثبت المطلوب لو ثبت وصوله (قوله - خ) ومثله كذلك. (1) والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ما ينفعه في وقت الأخذ والتسليم وعدمه، لما تقدم، ويمكن التردد هنا أيضا، مثل ما تقدم في العيب، فتأمل.
قوله: ولو باع حال الغصب الخ. أي لو باع الغاصب المغصوب حال كونه مغصوبا عنده، ثم انتقل إليه بالميراث ونحوه، وطالب الغاصب المشتري بالمبيع لعدم صحة البيع، ويدعي أن المال مغصوبا باقيا على ملك المغصوب منه، فالمبيع لم ينتقل إليه، فلا مانع، وهو ظاهر، لأن البيع بحسب الظاهر أعم من أن يكون ملكه أولا، وهو لا يدل على كونه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره، نعم له أيضا مطالبته بالثمن.
ولو ادعى الغاصب الغصب حين البيع وأنكر المشتري سمعت دعوى الغاصب إذ البيع ليس صريحا في الملك، نعم ظاهر في كونه مأذونا له. (2) بل إنه ملكه فيما لم تقم بينة بأنه غير مغصوب، فالاحتمال موجود مع بينة، فلا مانع من سماع دعواه مع البينة.
نعم لو أقر بأنه ماله وأشهد البينة بذلك فلا تسمع دعواه ولا بينته للتنافي، مع امكان السماع والدعوى الغلط والنسيان وهو بعيد جدا، ومع البينة يمكن السماع، ويتعارضان، والظاهر أنه بعيد للرجحان بالظاهر والبيع، فتأمل.
قوله: ولو أدخلت الدابة رأسها الخ. هذا من أحكام ما لو دخلت الدابة
قوله: ولو باع حال الغصب الخ. أي لو باع الغاصب المغصوب حال كونه مغصوبا عنده، ثم انتقل إليه بالميراث ونحوه، وطالب الغاصب المشتري بالمبيع لعدم صحة البيع، ويدعي أن المال مغصوبا باقيا على ملك المغصوب منه، فالمبيع لم ينتقل إليه، فلا مانع، وهو ظاهر، لأن البيع بحسب الظاهر أعم من أن يكون ملكه أولا، وهو لا يدل على كونه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره، نعم له أيضا مطالبته بالثمن.
ولو ادعى الغاصب الغصب حين البيع وأنكر المشتري سمعت دعوى الغاصب إذ البيع ليس صريحا في الملك، نعم ظاهر في كونه مأذونا له. (2) بل إنه ملكه فيما لم تقم بينة بأنه غير مغصوب، فالاحتمال موجود مع بينة، فلا مانع من سماع دعواه مع البينة.
نعم لو أقر بأنه ماله وأشهد البينة بذلك فلا تسمع دعواه ولا بينته للتنافي، مع امكان السماع والدعوى الغلط والنسيان وهو بعيد جدا، ومع البينة يمكن السماع، ويتعارضان، والظاهر أنه بعيد للرجحان بالظاهر والبيع، فتأمل.
قوله: ولو أدخلت الدابة رأسها الخ. هذا من أحكام ما لو دخلت الدابة