وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون الربح للمالك، وعليه الأجرة.
____________________
عمل له فرضا، فلا شئ له، ومع ذلك عليه أجرة عمل الثاني.
إلا أن يقال (1): إن الثاني وكيل الأول، فيكون الحصة له، بشرط كون عقد المضاربة مشتملا على تجوير المعاملة بالوكالة أيضا، فتأمل، وعلى الأول أجرة عمل الثاني، وإذا لم يكن عالما بالفساد، وأما مع علمه بالفساد وعدم الاستحقاق، فلا شئ له، فتأمل.
وأما إذا عين بعض الحصة له، فيكونان عاملين لمالك واحد، فلا بد من جعل الأول وكيلا للمالك، ويكون الحصة لكل واحد بعمله، فلو لم يكن وكيلا، وجعله شريكا لنفسه، فالظاهر البطلان حينئذ أيضا، فتأمل.
قوله: ولو خسر بعد قسمة الربح الخ. إشارة إلى كون الربح وقاية لرأس المال وإن كان الخسران بعد القسمة، بأن حصل ربحه فقسم، ثم حصل في معاملة أخرى خسران، فلا بد من جبره، فلو صبر المالك حتى ينجبر بأخرى وهكذا، فبها، وإلا فله أن يرجع إلى العامل بأقل الأمرين من حصته من الربح التي أخذها ومما فات، يعني ينظر (شطر - خ) الذي أخذ من الربح، والذي فات من رأس المال، فإن كان ضعف حصته يؤخذ تمام حصته لأن يضيفه على حصة المالك ويضيفه على حصته وإن كان أكثر لا يؤخذ إلا ذلك، إذ لا يكلف بأكثر من عين الربح، وإن كان أقل فيؤخذ بالنسبة، فإن (فلو - خ) كان نصف الربح، فيؤخذ منه نصف حصته، وهو ظاهر.
قوله: وكل موضع تفسد الخ. كون الربح للمالك، في صورة فساد عقد
إلا أن يقال (1): إن الثاني وكيل الأول، فيكون الحصة له، بشرط كون عقد المضاربة مشتملا على تجوير المعاملة بالوكالة أيضا، فتأمل، وعلى الأول أجرة عمل الثاني، وإذا لم يكن عالما بالفساد، وأما مع علمه بالفساد وعدم الاستحقاق، فلا شئ له، فتأمل.
وأما إذا عين بعض الحصة له، فيكونان عاملين لمالك واحد، فلا بد من جعل الأول وكيلا للمالك، ويكون الحصة لكل واحد بعمله، فلو لم يكن وكيلا، وجعله شريكا لنفسه، فالظاهر البطلان حينئذ أيضا، فتأمل.
قوله: ولو خسر بعد قسمة الربح الخ. إشارة إلى كون الربح وقاية لرأس المال وإن كان الخسران بعد القسمة، بأن حصل ربحه فقسم، ثم حصل في معاملة أخرى خسران، فلا بد من جبره، فلو صبر المالك حتى ينجبر بأخرى وهكذا، فبها، وإلا فله أن يرجع إلى العامل بأقل الأمرين من حصته من الربح التي أخذها ومما فات، يعني ينظر (شطر - خ) الذي أخذ من الربح، والذي فات من رأس المال، فإن كان ضعف حصته يؤخذ تمام حصته لأن يضيفه على حصة المالك ويضيفه على حصته وإن كان أكثر لا يؤخذ إلا ذلك، إذ لا يكلف بأكثر من عين الربح، وإن كان أقل فيؤخذ بالنسبة، فإن (فلو - خ) كان نصف الربح، فيؤخذ منه نصف حصته، وهو ظاهر.
قوله: وكل موضع تفسد الخ. كون الربح للمالك، في صورة فساد عقد