____________________
حتى ضاع. ويحتمل أن يكون المراد نفي الضمان عن المؤجر، ولكن يصير قوله: (وليس على المؤجر ابداله) مستدركا، ويكون عطفا تفسيريا.
قوله: ولو عدل من الزرع إلى الغرس الخ. يعني لا يجوز للمستأجر أن يعدل عما شرط عليه، فإن آجر أرضا للزرع فغرس فيها، فعل حراما، وعليه أجرة المثل للغرس، لا المسمى للزرع، بل أرش نقص الأرض، وقلع الأشجار وطم الحفر واستواء الأرض، كما كان.
ولو عدل من حمل خمسين إلى حمل مأة فيأثم، ولكن لا يلزمه أجرة مثل المأة، بل له المسمى للخمسين، وأجرة مثل الزيادة وهي خمسون.
والفرق أنه هنا ما خرج عما شرط بالكلية بل عمل به، وتعدى، وزاد عليه، فالذي فعل من المشروط ليس عليه إلا ما شرط له، ولا بد للزيادة الغير المشروطة من أجرة مثله، كما إذا استأجره إلى مكان فذهب، إليه، وتعدى منه، وكذا في جميع الصور التي يكون الأصل جزءا مما فعل.
ويحتمل هنا أيضا أجرة المثل لعدم اتيانه بما شرط لأنه الخمسين (1) فقط، وقد يتفاوت، فإنه قد يكون لكن خمسين خمسين، أجرة قليلة، ويكون للمأة أجرة أضعاف مضاعف أجرتهما، وهو ظاهر في الجزء القليل جدا، فإنه لا أجرة لكل حب حب في التغار ولجميع الحبوب فيه، أجرة كثيرة.
ويحتمل الرجوع إلى الأكثر أجرة، وجعل التخيير في ذلك إلى المؤجر.
قوله: ولو عدل من الزرع إلى الغرس الخ. يعني لا يجوز للمستأجر أن يعدل عما شرط عليه، فإن آجر أرضا للزرع فغرس فيها، فعل حراما، وعليه أجرة المثل للغرس، لا المسمى للزرع، بل أرش نقص الأرض، وقلع الأشجار وطم الحفر واستواء الأرض، كما كان.
ولو عدل من حمل خمسين إلى حمل مأة فيأثم، ولكن لا يلزمه أجرة مثل المأة، بل له المسمى للخمسين، وأجرة مثل الزيادة وهي خمسون.
والفرق أنه هنا ما خرج عما شرط بالكلية بل عمل به، وتعدى، وزاد عليه، فالذي فعل من المشروط ليس عليه إلا ما شرط له، ولا بد للزيادة الغير المشروطة من أجرة مثله، كما إذا استأجره إلى مكان فذهب، إليه، وتعدى منه، وكذا في جميع الصور التي يكون الأصل جزءا مما فعل.
ويحتمل هنا أيضا أجرة المثل لعدم اتيانه بما شرط لأنه الخمسين (1) فقط، وقد يتفاوت، فإنه قد يكون لكن خمسين خمسين، أجرة قليلة، ويكون للمأة أجرة أضعاف مضاعف أجرتهما، وهو ظاهر في الجزء القليل جدا، فإنه لا أجرة لكل حب حب في التغار ولجميع الحبوب فيه، أجرة كثيرة.
ويحتمل الرجوع إلى الأكثر أجرة، وجعل التخيير في ذلك إلى المؤجر.