____________________
ثم قال: ونقل الإمام فخر الدين عن والده، إن في هذه المسألة أربعة أقوال، الرابع أن القسمة كاشفة عن ملك العامل الخ. (1) كأنه (يملك - خ) للظهور (بالظهور - خ) ولكن لم يذكر للعامل يأخذ منها. (2) ويؤيده أيضا أنه يورث لو مات العامل بعد الظهور قبل الانضاض.
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس (في التهذيب) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه، وهو لا يعلم، فقال: يقوم فإن (فإذا - خ) زاد درهما واحدا أعتق، واستسعى في مال الرجل. (3) كأن محمد بن قيس هو الثقة، لأنهما اثنان ثقتان، وهما مشهوران، ولهما أصل ثابت، نقلهما عن الصادق عليه السلام، وواحد ممدوح غير معلوم نقله عنه عليه السلام وعدمه، وعلى تقديره تكون حسنة، وواحد ضعيف.
قيل ما نقل عنه عليه السلام فالضعف عنه منتف ويحتمل محمد بن ميسر الثقة، كما في الكافي (4) وكأنه لذلك قال في شرح القواعد صحيحة محمد بن ميسر بدل قيس، ولكن فيه: حسنته، لوجود إبراهيم بن هاشم، فتأمل.
قوله: ولو شرط المريض الخ. قد مر أيضا أنه يصح القراض عن المريض في مرض موته، وإن كان الربح أكثر من أجرة المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث، وفي الفرق تأمل.
قوله: ولو أنكر القراض الخ. أي لو أنكر العامل القراض وادعاه
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس (في التهذيب) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه، وهو لا يعلم، فقال: يقوم فإن (فإذا - خ) زاد درهما واحدا أعتق، واستسعى في مال الرجل. (3) كأن محمد بن قيس هو الثقة، لأنهما اثنان ثقتان، وهما مشهوران، ولهما أصل ثابت، نقلهما عن الصادق عليه السلام، وواحد ممدوح غير معلوم نقله عنه عليه السلام وعدمه، وعلى تقديره تكون حسنة، وواحد ضعيف.
قيل ما نقل عنه عليه السلام فالضعف عنه منتف ويحتمل محمد بن ميسر الثقة، كما في الكافي (4) وكأنه لذلك قال في شرح القواعد صحيحة محمد بن ميسر بدل قيس، ولكن فيه: حسنته، لوجود إبراهيم بن هاشم، فتأمل.
قوله: ولو شرط المريض الخ. قد مر أيضا أنه يصح القراض عن المريض في مرض موته، وإن كان الربح أكثر من أجرة المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث، وفي الفرق تأمل.
قوله: ولو أنكر القراض الخ. أي لو أنكر العامل القراض وادعاه