____________________
وقد عرفت أنه يجوز التسليم بغير إذن المالك لثبوت المكية المقتضية له مع عدم المنع، والأصل، والإذن المسقط غالبا، كما هو المفروض.
فايجاب ابن إدريس بعيد، كقول الشيخ على ما يفهم من بعض حواشيه مع تجويزه التسليم، وهو الظاهر من الشرح أيضا، وقول ابن الجنيد أقرب منه حيث استحسنه العقل، وفي بعض الروايات في بحث إجارة التهذيب إشارة ما إليه.
مثل صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام:
في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه (فدفعه - خ) القصار إلى غيره (إلى قصار غيره - ئل) ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار، مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له، إلا أن يكون ثقة مأمونا انشاء الله. (1) ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين، ولا كلام في ضمانه مطلقا على ما مر فيمكن حملها على استحباب عدم تضمينه إن كان أمينا ثقة، للجمع بين الأدلة، وإن أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد، وهو واجب ومقدم، إلا أن الأول أولى، إن كان المراد الأجير الخاص، وإلا فالثاني، فتأمل.
وصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (هي المذكورة في إجارة التهذيب والكافي أيضا) عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما (ما - ئل) عليه؟ قال: إن كان الشرط (شرط - ئل) أن لا يركبها غيره، فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ. (2)
فايجاب ابن إدريس بعيد، كقول الشيخ على ما يفهم من بعض حواشيه مع تجويزه التسليم، وهو الظاهر من الشرح أيضا، وقول ابن الجنيد أقرب منه حيث استحسنه العقل، وفي بعض الروايات في بحث إجارة التهذيب إشارة ما إليه.
مثل صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام:
في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه (فدفعه - خ) القصار إلى غيره (إلى قصار غيره - ئل) ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار، مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له، إلا أن يكون ثقة مأمونا انشاء الله. (1) ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين، ولا كلام في ضمانه مطلقا على ما مر فيمكن حملها على استحباب عدم تضمينه إن كان أمينا ثقة، للجمع بين الأدلة، وإن أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد، وهو واجب ومقدم، إلا أن الأول أولى، إن كان المراد الأجير الخاص، وإلا فالثاني، فتأمل.
وصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام (هي المذكورة في إجارة التهذيب والكافي أيضا) عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما (ما - ئل) عليه؟ قال: إن كان الشرط (شرط - ئل) أن لا يركبها غيره، فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ. (2)