____________________
الظاهر، وما فسرت به (1)، فتأمل، وبعض الأخبار. (2) وصحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال: لا بأس به كله (3) الدلالة واضحة، فافهم.
وقريب منها رواية منصور بن يونس (4) وكلاهما في إجارة التهذيب، ومنصور واقفي عند الشيخ، وثقة عند النجاشي.
قوله: الرابع العلم بالأجرة الخ. لا شك في اشتراط العلم بالأجرة في الجملة، أما كيلها ووزنها ففيه خلاف.
والمصنف استشكل هنا في كفاية المشاهدة عنهما على اشكال، وعدم الاشتراط مستحسن الشرايع ومنقول عن المبسوط والاشتراط عن ابن إدريس، وأنه مفهوم النهاية.
والأصل - وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط - دليل الأول، إذ ليس إلا الغرر المنفي في البيع، على ما نقل عنه صلى الله عليه وآله (5) فلو صح
وقريب منها رواية منصور بن يونس (4) وكلاهما في إجارة التهذيب، ومنصور واقفي عند الشيخ، وثقة عند النجاشي.
قوله: الرابع العلم بالأجرة الخ. لا شك في اشتراط العلم بالأجرة في الجملة، أما كيلها ووزنها ففيه خلاف.
والمصنف استشكل هنا في كفاية المشاهدة عنهما على اشكال، وعدم الاشتراط مستحسن الشرايع ومنقول عن المبسوط والاشتراط عن ابن إدريس، وأنه مفهوم النهاية.
والأصل - وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط - دليل الأول، إذ ليس إلا الغرر المنفي في البيع، على ما نقل عنه صلى الله عليه وآله (5) فلو صح