____________________
عدم الانعقاد بها، ولا يكفي مجرد كونه عقدا لازما. ودعوى أن التجوز بمثل هذا يخرجه عن كونه لازما كما قاله في شرح الشرايع في شرح قوله: وكذا أعرتك، لتحقق القصد إلى المنفعة، مشيرا إلى اتحاد وجه الصحة في الكل، وهو قصد نقل المنفعة مع صلاحية اللفظ في الجملة. (1) والظاهر أن قوله: أو أعرتك عطف على قوله: ملكتك الخ (2) وليس فيه استثناء (إلا أن يقول الخ) إذ لا يخرج إضافة أعرتك إلى سكناها، من عدم الصحة، بل لا معنى لها.
وقد مر ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع مثل بعتك هذه الدار، أو منفعتها سنة بكذا.
وأنه فهم الاجماع من التذكرة (3) فإن: كان اجماعا، فلا كلام، ولكن فيه الكلام، وإلا فالظاهر أن لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد، فإن الظاهر أنه يكفي مع صلاحية اللفظ في الجملة، وإن كان موضوعا ومتعارفا في الأصل لنقل الأعيان وهو وجه التردد في الشرايع فتأمل.
قوله: ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين (المتعاملين - خ) فلا
وقد مر ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع مثل بعتك هذه الدار، أو منفعتها سنة بكذا.
وأنه فهم الاجماع من التذكرة (3) فإن: كان اجماعا، فلا كلام، ولكن فيه الكلام، وإلا فالظاهر أن لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد، فإن الظاهر أنه يكفي مع صلاحية اللفظ في الجملة، وإن كان موضوعا ومتعارفا في الأصل لنقل الأعيان وهو وجه التردد في الشرايع فتأمل.
قوله: ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين (المتعاملين - خ) فلا