____________________
الدلالة على الآبق، فإنه ليس فيها إلا الآبق، فدليل البعير غير واضح، بل الآبق أيضا، إلا أن الحكم مشهور بين الأصحاب.
وجعل الحكم في الشرايع مخصوصا بالآبق للرواية، ونقل عن الشيخ أنه قال في المبسوط إن هذا الحكم على الأفضل لا الوجوب، والعمل على الرواية أولى.
وكذا في التذكرة أيضا، وزاد فيها، ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك، ففي وجوب ذلك اشكال وقال بعض علمائنا: الحكم في البعير الشارد كذلك، إن رده من المصر كان عليه دينار، قيمته عشرة دراهم، وإن رده من غير مصره كان عليه أربعة دنانير وفيه نظر لعدم الظفر بدليل عليه الخ.
فلا يناسب الحكم في البعير بوجه، بل في الآبق أيضا، إن لم يكن مجمعا عليه، لما مر من عدم الصحة، وعدم انطباقها على القاعدة، وأنه قد يكون الدينار أو أربعة دنانير أكثر من الآبق، وإمكان حملها على كون تلك الأجرة عادة في ذلك المصر، فليس بظاهر وجه أولوية العمل على الرواية، كما قاله المحقق والمصنف في التذكرة.
وأيضا لا وجه لتقدير الدنانير، لما (بما - خ) تقدم، فإنه غير موجود في هذه الرواية، وما رأيته في موضع آخر سوى المتن ونحوه مثل التذكرة.
قوله: ولو استدعى الرد الخ. يعني لو قال: من رد عبدي، أو يرد عبدي أو ضالتي، وأمثال ذلك، ولم يذكر العوض وعدمه فلا شئ للراد، كما في صورة ذكره مجانا أو بلا أجرة وعوض، للأصل، وعدم ثبوت حق للغير إلا في صورة دل الدليل، ولا دليل، فإن استدعاء الرد أعم، فإنه قد يكون بالعوض، وقد يكون بغيره فلا دلالة على الأول بخصوصه.
وهذا لا يخلو عن وجه، ولكن العادة في مثله يقتضي العوض، ويؤيده أنهم ذكروا - وقد تقدم أيضا - أن من أمر شخصا بفعل ذي أجرة عادة يلزمه الأجرة.
وجعل الحكم في الشرايع مخصوصا بالآبق للرواية، ونقل عن الشيخ أنه قال في المبسوط إن هذا الحكم على الأفضل لا الوجوب، والعمل على الرواية أولى.
وكذا في التذكرة أيضا، وزاد فيها، ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك، ففي وجوب ذلك اشكال وقال بعض علمائنا: الحكم في البعير الشارد كذلك، إن رده من المصر كان عليه دينار، قيمته عشرة دراهم، وإن رده من غير مصره كان عليه أربعة دنانير وفيه نظر لعدم الظفر بدليل عليه الخ.
فلا يناسب الحكم في البعير بوجه، بل في الآبق أيضا، إن لم يكن مجمعا عليه، لما مر من عدم الصحة، وعدم انطباقها على القاعدة، وأنه قد يكون الدينار أو أربعة دنانير أكثر من الآبق، وإمكان حملها على كون تلك الأجرة عادة في ذلك المصر، فليس بظاهر وجه أولوية العمل على الرواية، كما قاله المحقق والمصنف في التذكرة.
وأيضا لا وجه لتقدير الدنانير، لما (بما - خ) تقدم، فإنه غير موجود في هذه الرواية، وما رأيته في موضع آخر سوى المتن ونحوه مثل التذكرة.
قوله: ولو استدعى الرد الخ. يعني لو قال: من رد عبدي، أو يرد عبدي أو ضالتي، وأمثال ذلك، ولم يذكر العوض وعدمه فلا شئ للراد، كما في صورة ذكره مجانا أو بلا أجرة وعوض، للأصل، وعدم ثبوت حق للغير إلا في صورة دل الدليل، ولا دليل، فإن استدعاء الرد أعم، فإنه قد يكون بالعوض، وقد يكون بغيره فلا دلالة على الأول بخصوصه.
وهذا لا يخلو عن وجه، ولكن العادة في مثله يقتضي العوض، ويؤيده أنهم ذكروا - وقد تقدم أيضا - أن من أمر شخصا بفعل ذي أجرة عادة يلزمه الأجرة.