____________________
بخلاف الأجير المشترك، والمراد به الذي استؤجر على أن يعمل عملا معلوما في زمان معين كلي كيوم، إما مع تعيين المباشر أو مطلقا، فإنه يجوز له العمل لغيره أيضا، لأنه يجب عليه أن يعمل ذلك العمل بنفسه أو بغيره أي زمان أراد، فلا ينافيه عمل آخر لغيره، وما ملك المستأجر عمله ومنفعته، بل له عليه ذلك العمل مطلقا.
إلا بأن تكون هناك قرينة دلت على كونه في زمان خاص، كما قيل في الحج فيصير أجيرا خاصا، أو قلنا بوجوب العمل حين الفراغ من العقد بلا فصل مطلقا، مع عدم تعيين الزمان أو مع القرينة، فيمكن عدم جواز عمل غيره هنا أيضا، لأن الأمر مستلزم للنهي، ولكن لم تكن منفعته ملكا للمستأجر في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر، فإنهما يرجعان إلى الخاص، فلا تبطل الثانية، إلا أن تكون للعبادة، إن قيل بعدم الصحة للإجارة الثانية لمن اشتغل ذمته بها، والفرق - بين الأجير الخاص والمشترك، وبين الملك وعدمه، وبين العبادات وغيرها - ظاهر.
والظاهر أن ما وقع للأجير الخاص من الإجارة بغير إذن المستأجر يكون باطلا، إلا أن يقال بالفضولي وأنه مثله وأجاز، فصحت مع الشرايط، فلو عمل بغير إذنه يكون أجرة مثله له.
ثم اعلم بأن الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره، كأنه مما لا خلاف فيه.
وجهه أنه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره ومرجعه أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.
وأنت تعلم أنه الضد الخاص، فلا ينبغي منع ذلك من القائل به.
قوله: فإن عين مبدأ المدة صح الخ. يعني إذا استأجر على عمل في مدة معينة فإن عين مبدأها صح، ولزم الابتداء من المعين، وإن تأخر المبدأ عن وقت
إلا بأن تكون هناك قرينة دلت على كونه في زمان خاص، كما قيل في الحج فيصير أجيرا خاصا، أو قلنا بوجوب العمل حين الفراغ من العقد بلا فصل مطلقا، مع عدم تعيين الزمان أو مع القرينة، فيمكن عدم جواز عمل غيره هنا أيضا، لأن الأمر مستلزم للنهي، ولكن لم تكن منفعته ملكا للمستأجر في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر، فإنهما يرجعان إلى الخاص، فلا تبطل الثانية، إلا أن تكون للعبادة، إن قيل بعدم الصحة للإجارة الثانية لمن اشتغل ذمته بها، والفرق - بين الأجير الخاص والمشترك، وبين الملك وعدمه، وبين العبادات وغيرها - ظاهر.
والظاهر أن ما وقع للأجير الخاص من الإجارة بغير إذن المستأجر يكون باطلا، إلا أن يقال بالفضولي وأنه مثله وأجاز، فصحت مع الشرايط، فلو عمل بغير إذنه يكون أجرة مثله له.
ثم اعلم بأن الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره، كأنه مما لا خلاف فيه.
وجهه أنه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره ومرجعه أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.
وأنت تعلم أنه الضد الخاص، فلا ينبغي منع ذلك من القائل به.
قوله: فإن عين مبدأ المدة صح الخ. يعني إذا استأجر على عمل في مدة معينة فإن عين مبدأها صح، ولزم الابتداء من المعين، وإن تأخر المبدأ عن وقت