____________________
المؤمنين عليه السلام، في رجل له على رجل مال، فيتقاضاه، ولا يكون عنده، فيقول:
هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه. (1) وهي مروية في التهذيب، عن النوفلي، عن السكوني، وهما ليسا بموثقين قيل في الأول أنه غلا في آخر عمره، والثاني عامي وفي السند إبراهيم بن هاشم أيضا، (2) فتأمل.
فلولا الاجماع في اشتراط كونه غير دين لأمكن القول بعدمه، وكذا في عدم التعيين، فيكون له أخذ إحدى الألفين أراد، وكذا في نحوهما فتأمل.
ثم جوز الفراض على العارية والوديعة، بل المغصوب مع من تحت يده ومع غيره، بدليل استجماع الشرائط وعدم مانع.
ثم قال: الرابع عمل العامل وهو عوض ربح رأس المال، وشرطه أن يكون تجارة، فلا يصح على الأعمال، كالطبيخ والخبز، وغيرهما - إلى قوله - لو دفع إليه مالا على أن يقارضه عليه وشرطه أن يشتري مثلا حنطة ليطبخها (ليطحنها - خ) - إلى قوله - لم يصح، لما تقدم من أن الاسترباح بالقراض إنما هو بالتجارة لا بالصنعة والحرفة. أما لو اشترى العامل هذه الأعيان، وعمل (فعل - خ) فيها هذه الصنايع من غير شرط، فإنه يصح، ولا يخرج الدقيق - ولا الخبز ولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ - عن كونه رأس مال القراض الخ.
وليس الحكم باشتراط اختصاص الاسترباح بالتجارة فقط ظاهرا، إلا أن يكون اجماعيا، كما يفهم من كلامه، وليس بواضح، نعم الذي واضح أنه لا بد من التجارة، فشرط أمثال ذلك - ليحصل به الاسترباح بالتجارة - لا يخرجه عن
هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه. (1) وهي مروية في التهذيب، عن النوفلي، عن السكوني، وهما ليسا بموثقين قيل في الأول أنه غلا في آخر عمره، والثاني عامي وفي السند إبراهيم بن هاشم أيضا، (2) فتأمل.
فلولا الاجماع في اشتراط كونه غير دين لأمكن القول بعدمه، وكذا في عدم التعيين، فيكون له أخذ إحدى الألفين أراد، وكذا في نحوهما فتأمل.
ثم جوز الفراض على العارية والوديعة، بل المغصوب مع من تحت يده ومع غيره، بدليل استجماع الشرائط وعدم مانع.
ثم قال: الرابع عمل العامل وهو عوض ربح رأس المال، وشرطه أن يكون تجارة، فلا يصح على الأعمال، كالطبيخ والخبز، وغيرهما - إلى قوله - لو دفع إليه مالا على أن يقارضه عليه وشرطه أن يشتري مثلا حنطة ليطبخها (ليطحنها - خ) - إلى قوله - لم يصح، لما تقدم من أن الاسترباح بالقراض إنما هو بالتجارة لا بالصنعة والحرفة. أما لو اشترى العامل هذه الأعيان، وعمل (فعل - خ) فيها هذه الصنايع من غير شرط، فإنه يصح، ولا يخرج الدقيق - ولا الخبز ولا المطبوخ ولا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ - عن كونه رأس مال القراض الخ.
وليس الحكم باشتراط اختصاص الاسترباح بالتجارة فقط ظاهرا، إلا أن يكون اجماعيا، كما يفهم من كلامه، وليس بواضح، نعم الذي واضح أنه لا بد من التجارة، فشرط أمثال ذلك - ليحصل به الاسترباح بالتجارة - لا يخرجه عن