____________________
على ذلك قبل الفوت بحيث يجزم عرفا أنه لا يتغير، فلا يسمع أيضا قوله، وأما مع احتمال التغيير وعدم الشهود، فالقول قوله مع اليمين فيه وفي عدم التفريط أيضا، فتأمل.
قوله: ولو ادعى المالك الأجرة، الخ. يعني لو ادعى مالك دارا على متشبث بها مدة يستحق بها أجرة كونها عنده بعقد إجارة مدة معينة بمبلغ معين، وأنكر المتشبث ذلك، وقال: بل هي بالعارية، له احلاف المالك على عدم العارية، فانتفت، والغرض أنه قد انتفع بها مدة يستحق فيها أجرة والأصل عصمة مال الناس وعدم خروجه عن يده إلا بعوض، وقد انتفى السبب الذي لا يلزمه الأجرة، ويدعيه المتصرف، فيثبت له عوض.
فإن كان المدعى أقل من أجرة المثل فلا كلام، فإنه باقراره لا يستحق أكثر من ذلك، وإن كان أكثر فلما لم يثبت المدعى - ولا بد له من عوض وليس إلا أجرة المثل - قال المحقق الثاني الشيخ علي والشهيد الثاني رحمهما الله تعالى إنه يجب التحالف هنا، فإنه دعويان، ومجرد نفي العارية لا يستلزم نفي الإجارة أيضا حتى يثبت (1) المدعى، بل أقل الأمرين، فيجب احلاف المتصرف على نفي المدعى، فإن حلف يلزم أقل الأمرين لما تقدم.
وكأنه مأخوذ من التذكرة، حيث قال: إذا حلف على نفي الإعارة، فالأقوى عندي أن المستعير يحلف على نفي الإجارة، فإذا حلف ثبت للمالك أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى الخ.
ويمكن أن يقال: هذا متجه خصوصا إذا كان المدعى، عينا من الأعيان
قوله: ولو ادعى المالك الأجرة، الخ. يعني لو ادعى مالك دارا على متشبث بها مدة يستحق بها أجرة كونها عنده بعقد إجارة مدة معينة بمبلغ معين، وأنكر المتشبث ذلك، وقال: بل هي بالعارية، له احلاف المالك على عدم العارية، فانتفت، والغرض أنه قد انتفع بها مدة يستحق فيها أجرة والأصل عصمة مال الناس وعدم خروجه عن يده إلا بعوض، وقد انتفى السبب الذي لا يلزمه الأجرة، ويدعيه المتصرف، فيثبت له عوض.
فإن كان المدعى أقل من أجرة المثل فلا كلام، فإنه باقراره لا يستحق أكثر من ذلك، وإن كان أكثر فلما لم يثبت المدعى - ولا بد له من عوض وليس إلا أجرة المثل - قال المحقق الثاني الشيخ علي والشهيد الثاني رحمهما الله تعالى إنه يجب التحالف هنا، فإنه دعويان، ومجرد نفي العارية لا يستلزم نفي الإجارة أيضا حتى يثبت (1) المدعى، بل أقل الأمرين، فيجب احلاف المتصرف على نفي المدعى، فإن حلف يلزم أقل الأمرين لما تقدم.
وكأنه مأخوذ من التذكرة، حيث قال: إذا حلف على نفي الإعارة، فالأقوى عندي أن المستعير يحلف على نفي الإجارة، فإذا حلف ثبت للمالك أقل الأمرين من أجرة المثل والمسمى الخ.
ويمكن أن يقال: هذا متجه خصوصا إذا كان المدعى، عينا من الأعيان