____________________
الشافعية، تقديم المسلم على الكفار، مع كون اللقيط محكوما بكفره، ليعلمه دينه فيحصل له سعادة الدنيا والآخرة، وينجو من الرقية والصغار، ويتخلص من النار، وهذا أولى من الترجيح باليسار (1)، وقال: ولا بأس به عندي، وهو جيد جدا.
ونقل عدم الرجحان بالذكورة والأنوثة، سواء كان اللقيط ذكرا أو أنثى.
وليس ببعيد تقديم الأنثى للأنثى، لأنها أولى لتربيتها، بل مطلقا، لأنها أشفق وألصق بالحضانة إن كان صغيرا.
وقال أيضا: ولو خرج (أخرج - خ) القرعة لأحدهما، ليس له تركه والاخلاد إلى الآخر، لأن الحق تعين عليه، فصار كالمنفرد، ونقل عن الشافعية أنه لي له أن يترك القرعة، ويخلد إلى الآخر، ويجعل الأمر إلى الحاكم، حتى يجعل له أمينا، أو يقرع بينهما، وقيل: يقرع بينه وبين صاحبه، فإن خرجت القرعة باسمه، ألزمه الحاكم، وقيل يكتفي بالآخر.
والالزام ليس ببعيد، إذ هو حق عليه لزمه، فالخروج عنه باشتهاء نفسه بعيد فتأمل.
قوله: ولو تداعيا بنوته الخ. قد مرت الإشارة إلى أنه لو ادعيا بنوة لقيط حكم للبينة، فإن لم تكن أصلا، أو كانت لهما فالحاكم هو القرعة، ولا ترجيح بكون أحدهما ملتقطا، فيجعل، كصاحب يد على المال يرجح مع عدمه البينة، ومعها يرجح غيره، إن قلنا بترجيح الخارج، وإلا هو، لأن المراد هنا هو النسب، وهو لا يثبت باليد، بخلاف المال قال هذا في القواعد. (2)
ونقل عدم الرجحان بالذكورة والأنوثة، سواء كان اللقيط ذكرا أو أنثى.
وليس ببعيد تقديم الأنثى للأنثى، لأنها أولى لتربيتها، بل مطلقا، لأنها أشفق وألصق بالحضانة إن كان صغيرا.
وقال أيضا: ولو خرج (أخرج - خ) القرعة لأحدهما، ليس له تركه والاخلاد إلى الآخر، لأن الحق تعين عليه، فصار كالمنفرد، ونقل عن الشافعية أنه لي له أن يترك القرعة، ويخلد إلى الآخر، ويجعل الأمر إلى الحاكم، حتى يجعل له أمينا، أو يقرع بينهما، وقيل: يقرع بينه وبين صاحبه، فإن خرجت القرعة باسمه، ألزمه الحاكم، وقيل يكتفي بالآخر.
والالزام ليس ببعيد، إذ هو حق عليه لزمه، فالخروج عنه باشتهاء نفسه بعيد فتأمل.
قوله: ولو تداعيا بنوته الخ. قد مرت الإشارة إلى أنه لو ادعيا بنوة لقيط حكم للبينة، فإن لم تكن أصلا، أو كانت لهما فالحاكم هو القرعة، ولا ترجيح بكون أحدهما ملتقطا، فيجعل، كصاحب يد على المال يرجح مع عدمه البينة، ومعها يرجح غيره، إن قلنا بترجيح الخارج، وإلا هو، لأن المراد هنا هو النسب، وهو لا يثبت باليد، بخلاف المال قال هذا في القواعد. (2)