____________________
الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس (1) وغيرهما.
ويؤيده ما يوجد في كلامهم: يجوز بيع الأرض الخراجية تبعا لآثارها.
وإن لم يكن جيدا في نظري، إذ لا معنى لبيع مال الناس بواسطة مجاورة مال نفسه، نعم يجوز بيع آثارها وماله في الأرض المفروضة مع وجود شرايط البيع فيه، وهو ظاهر.
فقول شارح الشرايع: بأنه لا بد من كون الأرض ملكا لأحدهما، لأنه المستفاد من حقيقة المزارعة وصيغتها والتي يعقد عليها فلا يشرع في الأرض الخراجية إلا باستعمال حيلة من الحيل الشرعية مثل جعل البذر منهما ثم قال فليحفظ ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على تسويغ هذه المعاملة، لأنها متداولة في كثير من البلاد التي أرضها غير مملوكة، فيحتاج إلى وجه مجوز الخ.
محل التأمل، سيما على ما هو مقتضى كلامه، فيما تقدم: أنه يجوز بيع الأرض تبعا لآثاره، فيبعد عدم تجويز المزارعة على أرض مع تجويز بيعها الذي هو فرع الملك اجماعا عقلا ونقلا.
ومعلوم أن ليس في العقد على الأرض وصيغة المزارعة وتعريفها ما يدل على عدم جواز المزارعة إلا مع الملك الطلق للعين.
نعم يفهم أنه لا بد من كون المنفعة لأحدهما، فافهم.
ثم إن الدليل على جواز هذا العقد، ومشروعيته هو الاجماع المنقول، قال في التذكرة هي جايزة عند علمائنا أجمع، والأخبار الكثيرة من العامة والخاصة، مثل
ويؤيده ما يوجد في كلامهم: يجوز بيع الأرض الخراجية تبعا لآثارها.
وإن لم يكن جيدا في نظري، إذ لا معنى لبيع مال الناس بواسطة مجاورة مال نفسه، نعم يجوز بيع آثارها وماله في الأرض المفروضة مع وجود شرايط البيع فيه، وهو ظاهر.
فقول شارح الشرايع: بأنه لا بد من كون الأرض ملكا لأحدهما، لأنه المستفاد من حقيقة المزارعة وصيغتها والتي يعقد عليها فلا يشرع في الأرض الخراجية إلا باستعمال حيلة من الحيل الشرعية مثل جعل البذر منهما ثم قال فليحفظ ذلك أو غيره من الحيل الشرعية على تسويغ هذه المعاملة، لأنها متداولة في كثير من البلاد التي أرضها غير مملوكة، فيحتاج إلى وجه مجوز الخ.
محل التأمل، سيما على ما هو مقتضى كلامه، فيما تقدم: أنه يجوز بيع الأرض تبعا لآثاره، فيبعد عدم تجويز المزارعة على أرض مع تجويز بيعها الذي هو فرع الملك اجماعا عقلا ونقلا.
ومعلوم أن ليس في العقد على الأرض وصيغة المزارعة وتعريفها ما يدل على عدم جواز المزارعة إلا مع الملك الطلق للعين.
نعم يفهم أنه لا بد من كون المنفعة لأحدهما، فافهم.
ثم إن الدليل على جواز هذا العقد، ومشروعيته هو الاجماع المنقول، قال في التذكرة هي جايزة عند علمائنا أجمع، والأخبار الكثيرة من العامة والخاصة، مثل