____________________
مثل رواية حكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل (بأكثر - كا) من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت. (1) ودلالتها ظاهرة، ولكن حكم مشترك كأنه ابن أيمن لأنه قال النجاشي حكم بن أيمن الخياط وهو مذكور في الفهرست أيضا من غير توثيق، وغير مذكور في الخلاصة ورجال ابن داود.
إلا أن في التهذيب: الخياط، فلعل أراد في المختلف بقوله: في الصحيح عن حكم، كونه صحيحا إليه، فتأمل.
ورواية علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل، ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك، إلا أن تعالج معهم فيه (قال ئل) قلت: فإني أذيبه لهم؟ قال: فقال: ذلك عمل فلا بأس. (2) دلالتها لا بأس بها، إلا أن على الصائغ كأنه علي بن ميمون الصائغ، كما يفهم من حديث بعده في التهذيب، ومن الرجال، وقال ابن داود النجاشي الغضائري، حديثه يعرف وينكر.
وفي الطريق أيضا ابن مسكان (3) وإن كان الظاهر أنه عبد الله، لنقل علي بن نعمان عنه.
وفي خبر مجمع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أتقبل الثياب أخيطها، ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: اقطعها
إلا أن في التهذيب: الخياط، فلعل أراد في المختلف بقوله: في الصحيح عن حكم، كونه صحيحا إليه، فتأمل.
ورواية علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل، ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك، إلا أن تعالج معهم فيه (قال ئل) قلت: فإني أذيبه لهم؟ قال: فقال: ذلك عمل فلا بأس. (2) دلالتها لا بأس بها، إلا أن على الصائغ كأنه علي بن ميمون الصائغ، كما يفهم من حديث بعده في التهذيب، ومن الرجال، وقال ابن داود النجاشي الغضائري، حديثه يعرف وينكر.
وفي الطريق أيضا ابن مسكان (3) وإن كان الظاهر أنه عبد الله، لنقل علي بن نعمان عنه.
وفي خبر مجمع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أتقبل الثياب أخيطها، ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: اقطعها