____________________
وروي أيضا عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال (فليتوال - خ) من شاء (2) وهي صحيحة على الظاهر.
وروي أيضا فيه (في الصحيح) عن ابن محبوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها. (3) وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة، ولا يتعدى غيره من الأيتام وغيرهم أن يستخدمهم المنفق والمربي ويكون (ويمكن - خ) عوضا عن الحضانة أيضا، وإن أنفقها من ماله، فتأمل.
وروي فيه أيضا (في الحسن) عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن اللقيطة؟ فقال: حرة لا تباع ولا توهب. (4) قوله: ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة. يعني لا يجب على الملتقط انفاق اللقيط.
قال في التذكرة: لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط اجماعا، والأصل أيضا دليل، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزوجة والوارث الصغير من الأخ وابن الأخ وغيره، وفي صحيحة الحلبي - في الفقيه - قال: سئل الصادق
المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال (فليتوال - خ) من شاء (2) وهي صحيحة على الظاهر.
وروي أيضا فيه (في الصحيح) عن ابن محبوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها. (3) وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة، ولا يتعدى غيره من الأيتام وغيرهم أن يستخدمهم المنفق والمربي ويكون (ويمكن - خ) عوضا عن الحضانة أيضا، وإن أنفقها من ماله، فتأمل.
وروي فيه أيضا (في الحسن) عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن اللقيطة؟ فقال: حرة لا تباع ولا توهب. (4) قوله: ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة. يعني لا يجب على الملتقط انفاق اللقيط.
قال في التذكرة: لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط اجماعا، والأصل أيضا دليل، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزوجة والوارث الصغير من الأخ وابن الأخ وغيره، وفي صحيحة الحلبي - في الفقيه - قال: سئل الصادق