____________________
فإن العقد جايز، فيجوز الفسخ، وما عمل ما يستحق به شيئا، بخلاف ما عمل (وله أجرة - خ) فإن فسخه ادخال نقص عليه، فلا يجوز بغير عوض، فإنه لو فتح هذا الباب يلزم أن لا يقدر انسان أن يكمل عمله لشئ وهو فساد وضرر.
وكذا ينفسخ بالموت، فهو بمنزلة الفسخ، فإن مات الجاعل قبل عمل يستحق به الأجرة أو العامل كذلك فلا أجرة، إلا أنه لو مات هنا العامل بعد عمل يستحق به الأجرة، فالظاهر أن له أجرة الفسخ ليس باختياره، وما أدخل النقص على نفسه فله أجرة ما فعل بالنسبة.
أما لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرع، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل، والظاهر أنه له الأجرة مع عدم العلم في الصورتين، خصوصا في الأول، حيث ما أعلمه الجاعل، وكذا في الثانية مع علم الوارث بالجعالة، فإن لزوم الأجرة أوضح من صورة عدم العلم، والظاهر اللزوم لحصول عمل بأجرة من غير تبرع من الجهل بفساده، على أنه لا يذهب على الوارث والمالك شئ، لأن لعمله عوضا غالبا، فتأمل.
قال في التذكرة: وظاهر أن الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضا، فلو قال: من خاط ثوبي فله درهم فخاط واحد بعضه، ثم أهمل، لم يستحق شيئا، مع احتمال استحقاقه، ولو مات، فالاحتمال أقوى.
ولا يخفى أن في قوله (1): - ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل - مسامحة، إذ ليس المراد عدم الجواز وعدم صحة الفسخ إلا مع البذل، بل لزوم أجرة ما عمل مع الفسخ، فافهم.
قوله: ويعمل بالمتأخر من الجعالتين، يعني إذا قال مثلا: من رد عبدي
وكذا ينفسخ بالموت، فهو بمنزلة الفسخ، فإن مات الجاعل قبل عمل يستحق به الأجرة أو العامل كذلك فلا أجرة، إلا أنه لو مات هنا العامل بعد عمل يستحق به الأجرة، فالظاهر أن له أجرة الفسخ ليس باختياره، وما أدخل النقص على نفسه فله أجرة ما فعل بالنسبة.
أما لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرع، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل، والظاهر أنه له الأجرة مع عدم العلم في الصورتين، خصوصا في الأول، حيث ما أعلمه الجاعل، وكذا في الثانية مع علم الوارث بالجعالة، فإن لزوم الأجرة أوضح من صورة عدم العلم، والظاهر اللزوم لحصول عمل بأجرة من غير تبرع من الجهل بفساده، على أنه لا يذهب على الوارث والمالك شئ، لأن لعمله عوضا غالبا، فتأمل.
قال في التذكرة: وظاهر أن الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضا، فلو قال: من خاط ثوبي فله درهم فخاط واحد بعضه، ثم أهمل، لم يستحق شيئا، مع احتمال استحقاقه، ولو مات، فالاحتمال أقوى.
ولا يخفى أن في قوله (1): - ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل - مسامحة، إذ ليس المراد عدم الجواز وعدم صحة الفسخ إلا مع البذل، بل لزوم أجرة ما عمل مع الفسخ، فافهم.
قوله: ويعمل بالمتأخر من الجعالتين، يعني إذا قال مثلا: من رد عبدي